تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
عليه شئ ، وقبلة الأخ على الخد وقبلة الامام بين عينيه ( 1 ) . 4 - عن محمد بن سنان عن الصادق عليه السلام : ليس القبلة على الفم الا للزوجة والولد الصغير ( 2 ) . 5 - عن يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام قال : ان لكم لنورا تعرفون به في الدنيا ، حتى أن أحدكم إذا لقي أخاه قبله في موضع النور من جبهته ( 3 ) . 6 - عن أبي جعفر عليه السلام : كما لا يقدر على صفة الله كذا لا تقدر على صفتنا ، وكما لا تقدر على صفتنا لا تقدر على صفة المؤمن ، ان المؤمن يلقى المؤمن فيصافحه فلا يزال الله ينظر إليهما والذنوب تتحات عن وجوههما كما تتحات الورق عن الشجر ( 4 ) . وأما المعانقة فجائزة أيضا لما ثبت من معانقة النبي " ص " جعفرا ، واختصاصه به غير معلوم . وفي الحديث انه قبل بين عيني جعفر عليه السلام مع المعانقة ( 5 ) . وأما تقبيل المحارم على الوجه فجائز ما لم يكن لريبة أو تلذذ . ويلحق هنا قاعدتان : ( القاعدة ) الأولى : الكبر معصية ، والاخبار كثيرة بذلك ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر . فقالوا : يا رسول الله
هامش
( 1 ) الكافي 2 / 186 فيه : من قبل للرحم . ( 2 ) الكافي 2 / 186 . ( 3 ) الكافي 2 / 185 . ( 4 ) الكافي 2 / 180 . ( 5 ) الخصال 2 / 254 .