الظنة ، والالزام ببيعة ( 1 ) الفساق والمقام عليها وتحريم مخالفتها ، والغسل في
موضع المسح ، والمسح على غير المقدم ، وشرب كثير من الأشربة ، والجماعة
في النوافل ، والاذان الثاني يوم الجمعة ، وتحريم المتعتين ، والبغي على الامام ،
وتوريث الأباعد ومنع الأقارب ، ومنع الخمس أهله ، والافطار في غير وقته -
إلى غير ذلك من المحدثات المشهورات ، ومنها بالاجماع من الفريقين المكس
وتولية المناصب غير الصالح لها ببذل أو ارث وغير ذلك .
( وثالثها ) المستحب ، وهو ما تناولته أدلة الندب ، كبناء المدارس والربط
وليس منه اتخاذ الملوك الأهبة ليعظموا في النفوس . اللهم الا أن يكون ذلك
مرهبا للعدو .
( ورابعها ) المكروه ، وهو ما يشتمله ( 2 ) أدلة الكراهة ، كالزيادة في تسبيح
الزهراء صلوات الله عليها وسائر الموظفات أو النقيصة منها ، والتنعم في الملابس
والمآكل بحيث يبلغ الاسراف بالنسبة إلى الفاعل ، وربما أدى إلى التحريم
إذا استضربه وعياله .
( وخامسها ) المباح ، وهو الداخل تحت أدلة الإباحة ، كنخل الدقيق ، فقد
ورد : أول شئ أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخاذ المناخل .
لان لين العيش والرفاهية من المباحات فوسيلته مباحة .
( التاسع - في تعظيم المؤمن وتوابعه )
قاعدة :
يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به عادة الزمان وان لم يكن منقولا عن السلف
هامش
( 1 ) في ص : بتبعة .
( 2 ) في ك : شملته .