تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
مظلمة عن الغير وهو مسلم أو معاهد . والمستحب ما كان طريقا إلى المستحب كأن يحسن خلقه للظالم ليحسن خلقه . والمكروه ما كان بمجرد جرد في الطبع ( 1 ) لا لدفع ضرر . والحرام ما كان طريقا إلى زيادة شر الظالم وترغيبه في الظلم ومحرصا للمداهن على الهلاك ( 2 ) والمكابرة عليها . والمباح ما عدا ذلك ، ويلحق بهذا المكان : قاعدة : محدثات الأمور بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم أقساما لا يطلق اسم " البدعة " عندنا الا على ما هو محرم منها : ( أولها ) الواجب ، كتدوين القرآن والسنة إذا خيف عليهما التفلت من الصدور ، فان التبليغ للقرون الآتية واجب اجماعا ، وللآية . ولا يتم الا بالحفظ وهذا في زمان الغيبة واجب ، وأما في زمان الظهور فلا لأنه الحافظ لهما حافظا ( 3 ) لا يتطرق إليه الخلل . ( وثانيها ) المحرم ، وهو كل بدعة تتناولها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة : كتقديم غير الأئمة المعصومين " ع " وأخذ مناصبهم ، واستيثار ولاة الجور بالأموال ومنعها مستحقها ، وقتال أهل الحق وتشريدهم وابعادهم ، والقتل على
هامش
( 1 ) في ك : لمجرد دخول في الطبع ، وفي القواعد : لمجرد خور في الطبع . ( 2 ) في ك والقواعد : على الانهماك في المعاصي . وفي القواعد " والمشاورة عليها " بدل " والمكابرة عليها " . ( 3 ) في ك : حفظا .