مظلمة عن الغير وهو مسلم أو معاهد .
والمستحب ما كان طريقا إلى المستحب كأن يحسن خلقه للظالم ليحسن
خلقه .
والمكروه ما كان بمجرد جرد في الطبع ( 1 ) لا لدفع ضرر .
والحرام ما كان طريقا إلى زيادة شر الظالم وترغيبه في الظلم ومحرصا
للمداهن على الهلاك ( 2 ) والمكابرة عليها .
والمباح ما عدا ذلك ، ويلحق بهذا المكان :
قاعدة :
محدثات الأمور بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم أقساما لا
يطلق اسم " البدعة " عندنا الا على ما هو محرم منها :
( أولها ) الواجب ، كتدوين القرآن والسنة إذا خيف عليهما التفلت من
الصدور ، فان التبليغ للقرون الآتية واجب اجماعا ، وللآية . ولا يتم الا بالحفظ
وهذا في زمان الغيبة واجب ، وأما في زمان الظهور فلا لأنه الحافظ لهما حافظا ( 3 )
لا يتطرق إليه الخلل .
( وثانيها ) المحرم ، وهو كل بدعة تتناولها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة :
كتقديم غير الأئمة المعصومين " ع " وأخذ مناصبهم ، واستيثار ولاة الجور
بالأموال ومنعها مستحقها ، وقتال أهل الحق وتشريدهم وابعادهم ، والقتل على
هامش
( 1 ) في ك : لمجرد دخول في الطبع ، وفي القواعد : لمجرد خور في الطبع .
( 2 ) في ك والقواعد : على الانهماك في المعاصي . وفي القواعد " والمشاورة عليها "
بدل " والمكابرة عليها " .
( 3 ) في ك : حفظا .