تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
أهي من الأصول أو الفروع من الكبائر أو الصغائر . قلنا محمول على الامام أو نائبه أو باذنه أو على من لا يظن القتل . قالوا : خرج مع ابن الأشعث جمع عظيم من التابعين في قتال الحجاج لإزالة ظلمه وظلم الخليفة عبد الملك ولم ينكر ذلك عليهم أحد من العلماء . قلنا : لم يكونوا كل الأمة ولا علمنا أنهم ظنوا القتل بل جوزوا التأثير ودفع المنكر ، أو جاز أن يكون خروجهم باذن امام واجب الطاعة كخروج زيد بن علي صلوات الله على آبائه وعليه وغيره من بنى علي " ع " . ( الثامن - التقية وتوابعها ) قاعدة : المداهنة في قوله تعالى " ودوا لو تدهن فيدهنون " ( 1 ) معصية والتقية غير معصية ، والفرق بينهما أن الأول تعظيم غير المستحق لاجتلاب نفعه أو لتحصيل صداقته ، كمن يثني على ظالم بسبب ظلمه ويصوره بصورة العدل ، أو مبتدع على بدعته ويصورها بصورة الحق . والتقية مخاطبة الناس ( 2 ) بما يعرفون وترك ما ينكرون حذرا من غوائلهم ، كما أشار إليه أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، وموردها غالبا الطاعة والمعصية ، فمجاملة الظالمين فيما يعتقده ظلما والفاسق المتظاهر بفسقه اتقاء شرهما من باب المداهنة الجائزة ولا يكاد يسمى تقية . قال بعض الصحابة : انا لنكشر ( 3 ) في وجوه أقوام وان قلوبنا لتلعنهم .
هامش
( 1 ) سورة القلم : 9 . ( 2 ) في ك والقواعد : مجاملة الناس . ( 3 ) كشر عن أسنانه يكشر كشرا : ابدي سنه وهو التبسم .