تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
جوابه : الأفضل عندنا ان تلي ( 1 ) العيد بغير فصل لما قلناه ، والظاهر بقاء الاستحباب لشمول اللفظ . ( السادس ) لم خص ( 2 ) العدد بست دون غيرها ؟ جوابه : لقوله تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " ( 3 ) فيكون مع رمضان ثلاثمائة وستين يوما ، وذلك سنة كاملة . ( السابع ) لم قال " فكأنما " ولم يقل فكأنه ؟ جوابه : لان المراد تشبيه الصوم بالصوم ، ولو قال فكأنه لكان تشبيها للصائم بالصوم وليس بمراد . ( الثامن ) كيف يتصور أن يكون هذا القدر معادلا لصوم الدهر وهو جزء منه ، وكيف يساوي الجزء الكل ؟ جوابه : ان لصائم هذه مثل ثواب صيام الدهر مجردا عن المضاعفة ، أي أضعاف هذه مثل استحقاق صوم الدهر ، أو ان المراد أن لو كان في غير هذه الملة فان الأضعاف إنما جاءت في هذه الملة . ( التاسع ) هل المشبه به كيف اتفق أو كونه على حالة مخصوصة ؟ جوابه : بل المراد صوم الدهر خمسة أسداسه فرض وسدسه نفل كما كان المشبه بهذه النسبة ، فله بالحسنة من الواجب عشر أمثالها من الواجب وبالحسنة من المندوب عشر أمثالها من المندوب . ( العاشر ) هل المراد دهر هذا الصائم أو مطلقا ، فإن كان الأول فهلا قال دهره وإن كان الثاني فلا يتوجه الجواب عن السادس .
هامش
( 1 ) في ص : انها يلي . ( 2 ) في ك : لم حصر . ( 3 ) سورة الأنعام : 160 .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 250 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري