جوابه : الأفضل عندنا ان تلي ( 1 ) العيد بغير فصل لما قلناه ، والظاهر بقاء
الاستحباب لشمول اللفظ . ( السادس ) لم خص ( 2 ) العدد بست دون غيرها ؟
جوابه : لقوله تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " ( 3 ) فيكون مع رمضان
ثلاثمائة وستين يوما ، وذلك سنة كاملة .
( السابع ) لم قال " فكأنما " ولم يقل فكأنه ؟
جوابه : لان المراد تشبيه الصوم بالصوم ، ولو قال فكأنه لكان تشبيها للصائم
بالصوم وليس بمراد .
( الثامن ) كيف يتصور أن يكون هذا القدر معادلا لصوم الدهر وهو جزء
منه ، وكيف يساوي الجزء الكل ؟
جوابه : ان لصائم هذه مثل ثواب صيام الدهر مجردا عن المضاعفة ، أي
أضعاف هذه مثل استحقاق صوم الدهر ، أو ان المراد أن لو كان في غير هذه
الملة فان الأضعاف إنما جاءت في هذه الملة .
( التاسع ) هل المشبه به كيف اتفق أو كونه على حالة مخصوصة ؟
جوابه : بل المراد صوم الدهر خمسة أسداسه فرض وسدسه نفل كما كان
المشبه بهذه النسبة ، فله بالحسنة من الواجب عشر أمثالها من الواجب وبالحسنة
من المندوب عشر أمثالها من المندوب .
( العاشر ) هل المراد دهر هذا الصائم أو مطلقا ، فإن كان الأول فهلا قال دهره
وإن كان الثاني فلا يتوجه الجواب عن السادس .
هامش
( 1 ) في ص : انها يلي .
( 2 ) في ك : لم حصر .
( 3 ) سورة الأنعام : 160 .