في الحج ( 1 ) الذي استريح العمرة الا أنه يحرم من أدنى الحل [ ويجزيه ] .
وفيها مناقشة مع التعمد ، لان القاعدة كلية واستثناء هذه يحتاج إلى دليل ،
فان قيل : هذه من خصوصيات النائب ( 2 ) ، فالمطالبة بالدليل باقية .
فائدة :
للحرم حرمة مؤكدة ظهر أثرها في مواضع : وجوب الحج والعمرة إليه ،
ويحرم الصيد فيه ( 3 ) ، وعضد شجره ( 4 ) ، واخراج المستأمن به ، وتحريم دخوله
بغير احرام الا في المتكرر وفي الناقص عن شهر ، واختصاصه بمناسك الحج
الا وقوف عرفة ، وتحريم دخوله على المشركين ، وتحريم دفنهم ، واختصاصه
بالنحر والذبح لما يجب بالاحرام ، وتغليظ الدية على من قتل فيه خطأ ، وتحريم
لقطته ( 5 ) الا لمنشد ، واختصاص مسجده بالمضاعفة في الصلاة إلى ما لا يساويه
غيره ، وانه لا هدي على أهله وان يمنعوا ( 6 ) في قول ، واختصاصه بالاستقبال تبعا
للكعبة الشريفة .
فائدة :
مذهب الأصحاب أن مكة شرفها الله تعالى أفضل البقاع ، وهو مذهب أكثر
الجمهور ، وخالف فيه بعضهم . لنا وجوه :
هامش
( 1 ) في ك : وهو النائب في الحج . وفي بعض النسخ : استربح العمرة .
( 2 ) في ص : الباب .
( 3 ) في ك : وتحريم الصيد فيه .
( 4 ) عضدت الشجرة عضدا من باب ضرب قطعتها .
( 5 ) في ك : لفظته ، وفي هامشه أيضا : لقطته .
( 6 ) في ك : وان تمتعوا .