تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
في الحج ( 1 ) الذي استريح العمرة الا أنه يحرم من أدنى الحل [ ويجزيه ] . وفيها مناقشة مع التعمد ، لان القاعدة كلية واستثناء هذه يحتاج إلى دليل ، فان قيل : هذه من خصوصيات النائب ( 2 ) ، فالمطالبة بالدليل باقية . فائدة : للحرم حرمة مؤكدة ظهر أثرها في مواضع : وجوب الحج والعمرة إليه ، ويحرم الصيد فيه ( 3 ) ، وعضد شجره ( 4 ) ، واخراج المستأمن به ، وتحريم دخوله بغير احرام الا في المتكرر وفي الناقص عن شهر ، واختصاصه بمناسك الحج الا وقوف عرفة ، وتحريم دخوله على المشركين ، وتحريم دفنهم ، واختصاصه بالنحر والذبح لما يجب بالاحرام ، وتغليظ الدية على من قتل فيه خطأ ، وتحريم لقطته ( 5 ) الا لمنشد ، واختصاص مسجده بالمضاعفة في الصلاة إلى ما لا يساويه غيره ، وانه لا هدي على أهله وان يمنعوا ( 6 ) في قول ، واختصاصه بالاستقبال تبعا للكعبة الشريفة . فائدة : مذهب الأصحاب أن مكة شرفها الله تعالى أفضل البقاع ، وهو مذهب أكثر الجمهور ، وخالف فيه بعضهم . لنا وجوه :
هامش
( 1 ) في ك : وهو النائب في الحج . وفي بعض النسخ : استربح العمرة . ( 2 ) في ص : الباب . ( 3 ) في ك : وتحريم الصيد فيه . ( 4 ) عضدت الشجرة عضدا من باب ضرب قطعتها . ( 5 ) في ك : لفظته ، وفي هامشه أيضا : لقطته . ( 6 ) في ك : وان تمتعوا .