تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
اشترط النفقة على المستأجر ، والعبد الموقوف على المسجد أو الرباط أو الثغر [ أو العبد الذي لبيت المال فان نفقتهم واجبة اما على جهات المسجد والثغر واما على بيت المال ] ( 1 ) ففي الحقيقة ذلك للمسلمين ، فالنفقة في المعنى واجبة على المسلمين . ولا فطرة في العبد المشترك بين جماعة عند بعض الأصحاب ، وقال آخرون تجب بالحصص . وربما لزم منه وجوب فطرة عبد المسجد ( 2 ) وبيت المال بناءا على أنه كمال المسلمين . تنبيه : ظاهر بعض الأصحاب اعتبار الانفاق لا وجوب الانفاق ، وهو اختيار الفاضل في المختلف ، فلو عصى بتركه أو تحملها عنه المنفق عليه سقط الوجوب فحينئذ تبقى القاعدة " كل من أنفق على غيره وجبت فطرته عليه " سواء كانت النفقة مستحقة أو مستحبة أولا . وظاهر ابن إدريس رحمه الله أنها تجب بسبب الذي من شأنه أن ينفق عليه وان لم تجب ، وقد يفهم هذا من كلام الشيخ في المبسوط ، لأنه أوجب فطرة الولد الصغير وإن كان موسرا محتجا بعموم قولهم " يخرجها عن نفسه وولده " ، وابن إدريس يوجب فطرة الزوجة الناشز والمستمتع بها عملا بقولهم " والزوجة " فالقاعدة على هذا القول كل من ينفق عليه أو دخل [ في مسمى من شأنه أن ينفق عليه تجب فطرته عليه وأهلية الوجوب مراعاة في جميع هذه القواعد ] ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ليس ما بين القوسين في ص . ( 2 ) في ك : في بيت المال . ( 3 ) ليس ما بين القوسين في ص .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 246 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري