تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ولو فاته فريضتان مجهولتا العين والترتيب فاحتمالات التعيين عشرة والترتيب اثنتان فيكون عشرين ويصح من ست فرائض صبح وأربع ومغرب وصبح وأربع عما في ذمته مرتين ، وينوي في كل من الثلاث الأول أولى ما في ذمته . وعليك باستخراج ما يرد عليك من فروع هذا الباب فإنها لا تنحصر وقد نبهت عليها . ( الثالث - الزكاة ) قاعدة : الزكاة اما أن تتعلق بمال أولا ، والثاني زكاة الفطرة ، والأول اما أن يكون تعلقها بعينيته أو بماليته ، والأول زكاة الأعيان ، والثاني زكاة التجارة . ثم اما أن يعتبر فيها الحول أولا ، والثاني اثنتان زكاة الفطرة والغلات . ثم هي اما أن تتعلق بالعين أو بالذمة [ والثاني زكاة الفطرة والأول ما عداها ، الا في موضعين وهما عند التفريط أو التمكن من الاخراج فتتعلق بالذمة ] ( 1 ) . قد تصير الفطرة متعلقة بعين إذا عزلها عند عدم المستحق ، فلو تلفت حينئذ لا بتفريط فلا ضمان ، وبالعزل أيضا تصير المتعلقة بالذمة من المالية متعلقة بالعين ، فلو فرط في المعزول تعلقت بالذمة ، وهكذا . قاعدة : كلما يشترط فيه الحول لابد من بقاء عينه ، فلو عورض ( 2 ) بجنسه أو بغيره من الزكوي استؤنف . الا زكاة التجارة ، فان الأقرب فيها البناء . أما لو اشترى
هامش
( 1 ) ليس ما بين القوسين في ك . ( 2 ) في هامش ك : فلو عووض .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 244 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري