ولو فاته فريضتان مجهولتا العين والترتيب فاحتمالات التعيين عشرة والترتيب
اثنتان فيكون عشرين ويصح من ست فرائض صبح وأربع ومغرب وصبح وأربع
عما في ذمته مرتين ، وينوي في كل من الثلاث الأول أولى ما في ذمته . وعليك
باستخراج ما يرد عليك من فروع هذا الباب فإنها لا تنحصر وقد نبهت عليها .
( الثالث - الزكاة )
قاعدة :
الزكاة اما أن تتعلق بمال أولا ، والثاني زكاة الفطرة ، والأول اما أن يكون
تعلقها بعينيته أو بماليته ، والأول زكاة الأعيان ، والثاني زكاة التجارة .
ثم اما أن يعتبر فيها الحول أولا ، والثاني اثنتان زكاة الفطرة والغلات .
ثم هي اما أن تتعلق بالعين أو بالذمة [ والثاني زكاة الفطرة والأول ما عداها ،
الا في موضعين وهما عند التفريط أو التمكن من الاخراج فتتعلق بالذمة ] ( 1 ) .
قد تصير الفطرة متعلقة بعين إذا عزلها عند عدم المستحق ، فلو تلفت حينئذ
لا بتفريط فلا ضمان ، وبالعزل أيضا تصير المتعلقة بالذمة من المالية متعلقة بالعين ،
فلو فرط في المعزول تعلقت بالذمة ، وهكذا .
قاعدة :
كلما يشترط فيه الحول لابد من بقاء عينه ، فلو عورض ( 2 ) بجنسه أو بغيره
من الزكوي استؤنف . الا زكاة التجارة ، فان الأقرب فيها البناء . أما لو اشترى
هامش
( 1 ) ليس ما بين القوسين في ك .
( 2 ) في هامش ك : فلو عووض .