بنقد ليس من مال التجارة فالأصح أنه لا بناء هنا .
قاعدة :
لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة للحديث ، وقد يتخيل الاجتماع في مواضع :
( منها ) العبد المتخذ للتجار تجب فطرته وزكاة التجارة .
( ومنها ) من معه نصاب وعليه بقدره دين ، فإنه على القول بوجوب زكاة
الدين على مؤخره تجب عليه الزكاة في النصاب وعلى المدين .
( ومنها ) زكاة التمرة من نحل التجارة ، فإنه على القول بأن نتاج مال التجارة
منها تتعلق الزكاة بالتمرة عينا وقيمة .
وعند التحقيق ليس هذا من العين ( 1 ) في شئ : أما الأول فلان مورد زكاة
الفطرة ذمة السيد لا عين العبد ، وأما الثاني فلان مورد زكاة الدين ذمة المديون
لا أعيان أمواله ، وأما الثالث فلعدم اتحاد الوقت .
قاعدة :
كلام الشيخ في المبسوط ( 2 ) أن كل من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته
عليه إذا كان المنفق من أهل الوجوب .
وهذا يخرج منه : المطلقة الحامل ان قلنا إن النفقة للحمل ، وفي الأجير الذي
هامش
( 1 ) في ك : من الثنى ، وفي القواعد : من الثنيا . والثنى : الجمل يدخل في السنة
السادسة والناقة ثنية . والثنيا بضم الثاء مع الياء : اسم من الاستثناء وفي الحديث " من استثنى
فله ثنياه " أي ما استثناه .
( 2 ) راجع التهذيب 4 / 71 .