تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
بنقد ليس من مال التجارة فالأصح أنه لا بناء هنا . قاعدة : لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة للحديث ، وقد يتخيل الاجتماع في مواضع : ( منها ) العبد المتخذ للتجار تجب فطرته وزكاة التجارة . ( ومنها ) من معه نصاب وعليه بقدره دين ، فإنه على القول بوجوب زكاة الدين على مؤخره تجب عليه الزكاة في النصاب وعلى المدين . ( ومنها ) زكاة التمرة من نحل التجارة ، فإنه على القول بأن نتاج مال التجارة منها تتعلق الزكاة بالتمرة عينا وقيمة . وعند التحقيق ليس هذا من العين ( 1 ) في شئ : أما الأول فلان مورد زكاة الفطرة ذمة السيد لا عين العبد ، وأما الثاني فلان مورد زكاة الدين ذمة المديون لا أعيان أمواله ، وأما الثالث فلعدم اتحاد الوقت . قاعدة : كلام الشيخ في المبسوط ( 2 ) أن كل من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه إذا كان المنفق من أهل الوجوب . وهذا يخرج منه : المطلقة الحامل ان قلنا إن النفقة للحمل ، وفي الأجير الذي
هامش
( 1 ) في ك : من الثنى ، وفي القواعد : من الثنيا . والثنى : الجمل يدخل في السنة السادسة والناقة ثنية . والثنيا بضم الثاء مع الياء : اسم من الاستثناء وفي الحديث " من استثنى فله ثنياه " أي ما استثناه . ( 2 ) راجع التهذيب 4 / 71 .