تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
فروع ثلاثة : ( الأول ) لو فاته صلاتان متماثلتان كالظهرين من يومين وجهل ترتيبهما أجزأه أن يصلي ظهرين ينوي بالأولى منهما لأول ما في ذمته ، ولا حاجة إلى التكرار . وهل يجزي المختلفين المتساويتين عددا ؟ فيه احتمال ، لأنه لو جهل العين ( 1 ) فعله فكذا إذا جهل الترتيب ، فلو فاته ظهر وعصر صلى أربعا ينوي بها لأول ما في ذمته ان ظهرا فظهرا وان عصرا فعصرا ، ثم يصلي أربعا ينوي بها باقي ( 2 ) عليه ان ظهرا فظهرا وان عصرا فعصرا ، وإن كان معهما مغرب وسطها بين أربع فرائض على هذا النظم ، فيصلي أربعتين مطلقتين ثم مغربا ثم أربعتين مطلقتين ، ولو كان معهن عشاء وسط المغرب بين الست المطلقات ، وعلى هذا . ( الثاني ) لو فاته صلوات قصر وتمام مجهولة الترتيب ذكر المحقق فيه احتمالات : السقوط والبناء على الظن ، والاحتياط بالترتيب ، بأن يقضي الرباعيات من كل يوم مرتين تماما وقصرا . ويمكن نصرة الاحتمال الأخير بأن المكلف لوفاته فريضة لا يدري أهي قصر أم تمام فإنه يجب عليه أن يصليها مرتين ، كما لو فاته فريضة مغرب وعشاء ، وحينئذ نقول في صورة الفرض كل رباعية تمر به يجوز فيها القصر والتمام فلا يبرأ الا بهما . ويمكن الجواب بالحرج وعدمه . ( الثالث ) هذا الحكم إذا تعددت المقصورات أو كانت الرباعيات ثلاثا أو اتحدت وهي مجهولة العين ، اما لو علم عينها كالظهر مثلا أو هي والعصر لم يعرض ( 3 ) لغيرهما قطعا ، إذ لا تعلق للفائت به .
هامش
( 1 ) في ك : لأنه جهل العين . ( 2 ) في ك : ثاني ما عليه . ( 3 ) في ك : لم يتعرض .