ستة . ويصح على هذا الترتيب من خمس عشر ، بأن يضاف إلى المجموع
مغرب متوسطة بين السبعتين . وان شاء جعل المتوسط إحدى الأربع الباقيات
وكرر في غيرها .
وان أضيف إليها عشاء كانت الاحتمالات مائة وعشرين حاصلة من ضرب
خمسة في أربعة وعشرين ، ويصح على هذا الترتيب من أحد وثلاثين بتوسط
واحدة من الخمس بين الجملة مرتين .
وعلى هذا لو كانت سادسة يصير الاحتمالات سبعمائة وعشرين والصحة من
ثلاث وستين فريضة ، ولو كانت سابعة كانت الاحتمالات خمسة آلاف وأربعين
احتمالا والصحة من مائة [ وسبع ] وعشرين .
وضابطه أنه يحاط بفريضة واحدة متساويان نظما يصح دون ذلك ، والفرض
من أحدهما ان كانت تحته فرض وبالأخير تدخل الفريضتان .
وربما قيل : إن ضابطه أن يزاد على احتمالات ممكنة واحدة ، وهو صحيح
غير أنه كلفة عظيمة فيما زاد على اثنتين أو ثلاث وعلى هذا دائما .
وهذا الطريق مبرئ للذمة يقينا الا أنه من الأربع فصاعدا يمكن الصحة من
دون هذا العدد ، فالزائد كلفة فتصح الأربع من ثلاث عشرة ، بأن يكرر أربعا
ثلاث مرات على نظم واحد أي نظم شاء ويزيد على آخرها أولاها ، والخمس
من إحدى وعشرين بأن يكرر الخمس أيضا على نظم واحد أربع مرات ويزاد
عليها أولاها . وضابطه أن يكرر العدد المذكور على نظم واحد أنقص من عدده
بواحد ويزاد على آخره [ أخرى ] ( 1 ) أولى الفرائض .
هامش
( 1 ) ليس " أخرى " في ص .