تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
وثبوته لتمكنه من فعل ما وجب عليه كما وجب فيجب من باب المقدمة ، ولأنه لو جهل عين الفريضة صلى اثنين أو ثلاثا أو خمسا على اختلاف الأحوال والأقوال وكذا صفة الفائت لتساويهما في الوجوب . وتوقف فيه المحقق في المعتبر وقال في توجيه السقوط : انه تخمين وكلفة فلا يصار إليه . ومراده بالتخمين أي بالنسبة إلى النية ، فإنه إذا قدم فريضة أو أخرها لا يكون متيقنا حال النية محلها من الفائتة الأخرى بل بحسب الوهم . ومنه يظهر ضعف وجوبه ، لأنه يؤدي إلى تزلزل النية المأمور بالجزم بها . وجزم الفاضل في أكثر كتبه بالوجوب ، وجعله في التذكرة أقرب ، وفي القواعد والتحرير أحوط . فعلى الأول يتخير الابتداء بأي فريضة شاء ، وعلى الثاني يكرر حتى يحصله . وضابطه أن ينظر إلى الاحتمالات الممكنة ( 1 ) في المسألة ثم ينظر إلى ترتيب ينطبق كل واحد من الاحتمالات عليه ، فهناك يعلم ( 2 ) وجود الترتيب . وهو ظاهر مع القلة ، كما لو فاته ظهر وعصر مجهول ترتيبهما ، فان هناك احتمالين بين تقديم الظهر على العصر وعكسه ، فإذا صلى الظهر بين العصرين أو بالعكس حصلا ، وكذلك لو أضيف إليهما صبح فان الاحتمالات ستة حاصلة من ضرب اثنين في ثلاثة . ويصح من سبع فرائض ، بأن يزيد صبحا محفوفة بالجملة الأولى فيصلي الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر ، ولو أضيف إلى الثلاث مغرب صارت الاحتمالات أربعة وعشرين حاصلة من ضرب أربعة في
هامش
( 1 ) في ص : المحتملة . ( 2 ) في ك : فهيهنا يعلم .