تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ورباعيتين يطلق في الأولى بين الظهر والعصر وفي الثانية بين العصر قضاء وبين العشاء الآخرة أداء إذا كان الوقت باقيا والا كان الجميع قضاء . ولو سهى عن الوضوء الذي كلف به الان وصلى الصلوات الخمس أو الأربع ثم ذكر أنه صلاها بغير وضوء مستأنف ، فعلى الأول ليس عليه الا إعادة العشاء لاغير ، لان الاخلال إن كان من طهارته الأولى فهو الان متطهر وقد صلى ما فاته بطهارة صحيحة ما فاته وزيادة ، وإن كان من طهارته الثانية فلم يضره هذا التكرار ووجب عليه صلاة العشاء . وأما على الثاني فيحتمل هذا أيضا ، ويحتمل أن يعيد ما عدا الصبح ، لأنه إذا كانت طهارته الأولى فاسدة وجب عليه الصلوات بنية جازمة وهنا قد وقع الترديد . فائدة ( 1 ) : الترتيب في القضاء معتبر بين الفرائض اليومية ، لقوله عليه السلام " فليقضها كما فاتته " ( 2 ) وقد فاتته مرتبة فيجب الترتيب عملا بمدلول الامر . هذا مع الذكر ، أما مع النسيان فيحتمل سقوطه لقوله عليه السلام " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " ( 3 ) والمراد حكمهما والمؤاخذة عليهما ، ولقوله " ص " " الناس في سعة ما لم يعلموا " ، ولان الزائد حرج وعسر ، وهو منفي بالقرآن العزيز ، ولان التكليف مع عدم العلم تكليف بالمحال ، ولا صالة البراءة من الزائد
هامش
( 1 ) في ص : قاعدة . ( 2 ) انظر التهذيب 3 / 158 وهذه العبارة نقلها في طي كلامه انظر : ص 164 من هذا المجلد . ( 3 ) الخصال 2 / 184 .