الجمعة على قول ، وكذا الأصم والأبرص والمسافر على قول من لا يوجب على
المسافر لو حضر الجمعة .
( الرابع ) من يكره إمامته كالأجذم والأبرص والمتيمم بالمتطهرين والمسافر
بالحاضرين ومن يكرهه المأموم .
( الخامس ) من يجوز إمامته مع أن غيره أفضل منه ، كالعبد والمبعض والمكاتب
والمدبر والمكفوف ومراتب الأقراء والا فقه إلى آخرها .
( السادس ) من تجب إمامته وتقدمه - يعنى يحرم تقديم غيره عليه - وهو امام
الأصل صلوات الله عليه الا لعذر .
( السابع ) من يستحب إمامته ، وهو من عدا هذه الأقسام .
قاعدة :
كل من فاته صلاة فريضة نوعية لا بدل لها وجب قضاؤها مع تكليفه واسلامه
ولو حكما والطهارة من الحيض والنفاس ، فعلى هذا هل يقضي فاقد الطهورين
لان الوقت سبب ولم يثبت كون التمكن من المطهر شرطا في تحقق السببية ؟
واجتزأ المفيد هنا في أوقات الصلوات عن الدعاء بقدرها عن الأداء والقضاء
وهو بدل له لم يثبت .
قاعدة ( 1 ) :
لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ثم أحدث فصلاها بطهارة ثم ذكر اخلالا بعضو
من إحدى الطهارتين ، احتمل وجوب الخمس بعد الطهارة ووجوب صبح ومغرب
هامش
( 1 ) في ص : فائدة .