الصادق عليه السلام ( 1 ) . وأنكر ذلك متأخرو الأصحاب ، ولم نقف لهم على رواية
سوى عموم أنها كصلاة العيد .
قاعدة :
كل مؤتم لا يجوز له التقدم في الموقف على امامه اجماعا ، والمشهور جواز
المساواة ، وأوجب ابن إدريس تقدم الامام بقليل في الصلاة الاختيارية وفي العراة
والروايات خالية عن هذا القيد ، وقضية الأصل تنفيه ، والتمسك بصحة صلاة
الاثنين لو قال كل منهما كنت إماما يضعف لجواز توهم كل واحد منهما التقدم .
قاعدة :
ضابط امام الصلاة كما له وايمانه وعدالته وطهارة مولده ، وباقي شرائطه
إضافية كالقيام بالإضافة إلى القائمين والذكورة بالنسبة إلى الرجال ، وينقسم
الأئمة إلى أقسام سبعة :
( الأول ) من لا تجوز إمامته ، وهو الصبي غير المميز والكافر والفاسق والمجنون
والمحدث والجنب ونجس الثوب أو البدن مع امكان الإزالة والحائض والنفساء
والمستحاضة لا مع فعلها فرضها . وهذا مع علم المقتدي بحالهم ، فلو ظن الكمال
أجزأت الا في الجمعة إذا اعتبرنا كون الامام من العدد أو كان تمام العدد به .
( الثاني ) من تجوز إمامته بقبيل دون قبيل ، وهو الأمي واللاحن والخنثى
والمرأة والمؤوف اللسان والصبي المميز .
( الثالث ) من تجوز إمامته في صلاة دون صلاة ، وهو العبد يستثنى من
هامش
( 1 ) التهذيب 3 / 149 ، الكافي 3 / 462 .