تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الصادق عليه السلام ( 1 ) . وأنكر ذلك متأخرو الأصحاب ، ولم نقف لهم على رواية سوى عموم أنها كصلاة العيد . قاعدة : كل مؤتم لا يجوز له التقدم في الموقف على امامه اجماعا ، والمشهور جواز المساواة ، وأوجب ابن إدريس تقدم الامام بقليل في الصلاة الاختيارية وفي العراة والروايات خالية عن هذا القيد ، وقضية الأصل تنفيه ، والتمسك بصحة صلاة الاثنين لو قال كل منهما كنت إماما يضعف لجواز توهم كل واحد منهما التقدم . قاعدة : ضابط امام الصلاة كما له وايمانه وعدالته وطهارة مولده ، وباقي شرائطه إضافية كالقيام بالإضافة إلى القائمين والذكورة بالنسبة إلى الرجال ، وينقسم الأئمة إلى أقسام سبعة : ( الأول ) من لا تجوز إمامته ، وهو الصبي غير المميز والكافر والفاسق والمجنون والمحدث والجنب ونجس الثوب أو البدن مع امكان الإزالة والحائض والنفساء والمستحاضة لا مع فعلها فرضها . وهذا مع علم المقتدي بحالهم ، فلو ظن الكمال أجزأت الا في الجمعة إذا اعتبرنا كون الامام من العدد أو كان تمام العدد به . ( الثاني ) من تجوز إمامته بقبيل دون قبيل ، وهو الأمي واللاحن والخنثى والمرأة والمؤوف اللسان والصبي المميز . ( الثالث ) من تجوز إمامته في صلاة دون صلاة ، وهو العبد يستثنى من
هامش
( 1 ) التهذيب 3 / 149 ، الكافي 3 / 462 .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 238 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري