تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
القضاء لا على نفي المشروعية . قاعدة : ضابط الجماعة أن يكون المقتدى فيه فرضا أو أصله فرضا أو بصفة ما أصله الفرض كالاستسقاء ، ولا يتخلف الاستحباب في ذلك كما لا يتجاوزه الاستحباب . وخالف في الأولين قوم ، قال ابنا بابويه في الكسوف : يصلي جماعة مع الاستيعاب وفرادى لامعه ، اعتمادا على قول الصادق عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور : إذا انكسفت الشمس والقمر وانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى امام يصلي بهم وان كسف بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلي وحده ( 1 ) . وهو دال على تأكد الجماعة في احتراق الكل أكثر لا على النفي بالكلية ( 2 ) ، والجماعة لا تنكر تأكدها في بعض دون بعض ، فإنها واجبة في الجمعة والعيدين وفي الفرائض آكد من النوافل التي يستحب فيها الجماعة . والمفيد يقول في قضاء الكسوف بقول ابني بابويه ، وقال أبو الصلاح باستحبابها في صلاة الغدير ، وفي كلامه ايماء إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله . قاعدة ( 3 ) : ذهب المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل رحمهم الله تعالى إلى أن المنبر يحمل بين يدي الامام في الصلاة الاستسقاء إلى الصحراء ، وبه رواية مرسلة عن
هامش
( 1 ) التهذيب 3 / 292 . ( 2 ) في ص : لاعلى نفى الكلية . ( 3 ) في ص : فائدة .