القضاء لا على نفي المشروعية .
قاعدة :
ضابط الجماعة أن يكون المقتدى فيه فرضا أو أصله فرضا أو بصفة ما أصله
الفرض كالاستسقاء ، ولا يتخلف الاستحباب في ذلك كما لا يتجاوزه الاستحباب .
وخالف في الأولين قوم ، قال ابنا بابويه في الكسوف : يصلي جماعة مع
الاستيعاب وفرادى لامعه ، اعتمادا على قول الصادق عليه السلام في رواية ابن أبي
يعفور : إذا انكسفت الشمس والقمر وانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى امام يصلي بهم وان كسف بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلي وحده ( 1 ) .
وهو دال على تأكد الجماعة في احتراق الكل أكثر لا على النفي بالكلية ( 2 ) ،
والجماعة لا تنكر تأكدها في بعض دون بعض ، فإنها واجبة في الجمعة والعيدين
وفي الفرائض آكد من النوافل التي يستحب فيها الجماعة .
والمفيد يقول في قضاء الكسوف بقول ابني بابويه ، وقال أبو الصلاح
باستحبابها في صلاة الغدير ، وفي كلامه ايماء إلى أن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم فعله .
قاعدة ( 3 ) :
ذهب المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل رحمهم الله تعالى إلى أن المنبر
يحمل بين يدي الامام في الصلاة الاستسقاء إلى الصحراء ، وبه رواية مرسلة عن
هامش
( 1 ) التهذيب 3 / 292 .
( 2 ) في ص : لاعلى نفى الكلية .
( 3 ) في ص : فائدة .