تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
يسع الطهارة وركعة سواء كان الخائف رجلا أو امرأة ، وخالف ابن الجنيد في المرأة فزعم أنها لا تقصر في الحرب . وقد تكون في الكيف ، وهو كثير كالمريض والخائف والمضطر . تنبيه : غاية القصر ركعتان سواء كان في السفر أو الخوف ، وظاهر ابن الجنيد ورواه ابن بابويه في الصحيح عن حريز عن الصادق عليه السلام : ان الخائف مع الامام يقتصر على ركعة فيكون للامام ركعتان ولكل فرقة ركعة ( 1 ) . قاعدة : لا يقضى شئ من الواجبات بعد التسليم سوى السجدة والتشهد والصلاة على النبي وآله ، وخالف في الصلاة ابن إدريس فأسقط قضاءها الا مع فوات التشهد . أما ما يفعل احتياطا عند الشك فإنه ليس معلوم الجزئية . ولا يقضى شئ من المندوبات سوى القنوت لو لم يتذكره بعد الركوع فإنه يقضيه بعد التسليم في المشهور . وقال ابن الجنيد يقضيه في تشهده ، وهو نادر . ولو تذكره فعله بعد الركوع للخبر الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه ( 2 ) ، وعليه الأصحاب الا ابن أبي عقيل فإنه نفى قضاءه بعد الركوع وبه خبر صحيح لكنه مجهول المسؤول ( 3 ) ، ولو سلم حمل على نفي وجوب
هامش
( 1 ) الفقيه 1 / 295 . ( 2 ) التهذيب 2 / 160 . ( 3 ) التهذيب 2 / 161 .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 236 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري