يسع الطهارة وركعة سواء كان الخائف رجلا أو امرأة ، وخالف ابن الجنيد في
المرأة فزعم أنها لا تقصر في الحرب . وقد تكون في الكيف ، وهو كثير كالمريض
والخائف والمضطر .
تنبيه :
غاية القصر ركعتان سواء كان في السفر أو الخوف ، وظاهر ابن الجنيد
ورواه ابن بابويه في الصحيح عن حريز عن الصادق عليه السلام : ان الخائف
مع الامام يقتصر على ركعة فيكون للامام ركعتان ولكل فرقة ركعة ( 1 ) .
قاعدة :
لا يقضى شئ من الواجبات بعد التسليم سوى السجدة والتشهد والصلاة
على النبي وآله ، وخالف في الصلاة ابن إدريس فأسقط قضاءها الا مع فوات
التشهد . أما ما يفعل احتياطا عند الشك فإنه ليس معلوم الجزئية .
ولا يقضى شئ من المندوبات سوى القنوت لو لم يتذكره بعد الركوع فإنه
يقضيه بعد التسليم في المشهور . وقال ابن الجنيد يقضيه في تشهده ، وهو نادر .
ولو تذكره فعله بعد الركوع للخبر الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر
صلوات الله عليه ( 2 ) ، وعليه الأصحاب الا ابن أبي عقيل فإنه نفى قضاءه بعد الركوع
وبه خبر صحيح لكنه مجهول المسؤول ( 3 ) ، ولو سلم حمل على نفي وجوب
هامش
( 1 ) الفقيه 1 / 295 .
( 2 ) التهذيب 2 / 160 .
( 3 ) التهذيب 2 / 161 .