تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
ثم يأتي بالحاضرة ثم يبنى على صلاة الكسوف . وذهب إليه أعيان الأصحاب ، وقد رواه في الصحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ( 1 ) وعن ابن أبي عمير بسنده أيضا عنه عليه السلام . ( ومنها ) إذا لزمه احتياط ففعله ثم ذكر النقص فإنه يجزي مع أنه قد تخلل النية والتكبير والتشهد والتسليم ، وربما تخلل فعل آخر غير ذلك . قاعدة : كل النوافل ركعتان بتسليمة الا الوتر ، ولا يزاد على ركعتين الا في مواضع ثلاثة : أ - صلاة الاعرابي ، وهي من مراسيل الشيخ عن زيد بن ثابت ( 2 ) . ب - صلاة العيد إذا صليت بغير خطبة ، فان علي بن بابويه يقول : يصلي أربعا بتسليمة ( 3 ) . ج - صلاة جعفر عليه السلام ، فان ظاهر الصدوق أنها أربع بتسليمة ( 4 ) . قاعدة : قصر الصلاة قد يكون في الكم وهو ثابت في المسافر والخائف وإن كان حاضرا سواء كان منفراد أو في جماعة إذا استوعب العذر الوقت أو بقي منه مالا
هامش
( 1 ) الفقيه 1 / 346 ، التهذيب 3 / 155 . ( 2 ) رواها السيد ابن طاوس في جمال الأسبوع والشيخ في المصباح . ( 3 ) التهذيب 3 / 135 . ( 4 ) الفقيه 1 / 317 . ويقال لها صلاة الحبوة والتسبيح أيضا . وفي المصباح : حبوت الرجل حباء بالمد والكسر : أعطيته الشئ بغير عوض والاسم منه الحبوة بالضم .