تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
قاعدة : إذا تعارض العام والخاص بني العام على الخاص ، ومن ذلك صورة استحباب الجهر في القنوت ، لان قول الصادق عليه السلام " القنوت كله جهار " ( 1 ) خاص ، وقول النبي " ص " " صلاة النهار عجماء " عام ، وكذا قول الصادق عليه السلام " السنة في صلاة النهار بالاخفات " ( 2 ) . ومنها لو سلم وتكلم لظنه تمام الصلاة ، فهذا كلام وتسليم وقعا عمدا ، وطريق العموم أن تعمدهما مبطل للصلاة ، الا أنه معارض بأخبار صحاح يتضمن خصوصية هذا بالصحة . على أن لمانع أن يمنع من تسمية ذلك تعمدا . ومنها كون الأكل والشرب مفسدين للصلاة ، فإنه خرج في الوتر بدليل خاص ، وهو خبر سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . قاعدة : الأسباب تؤثر في مسبباتها ولا يجب دوام مسببها بدوامها إذا امتثل الامر فيه والواجبات الموسعة بحسب الأوقات من هذا القبيل ، فان الوقت سبب ويكفي ايقاع الفعل في جزء منه . ومن ثم اكتفى في صلاة الكسوف والخسوف بالمرة مع أن أصل الامر لا يدل على التكرار . ويظهر من كلام المرتضى وأبي الصلاح وسلار وجوب الإعادة ما دام السبب كأنهم يذهبون إلى أن الوجوب مغيى برد النور أو ذهاب الخسوف ، فيكون
هامش
( 1 ) الفقيه 1 / 209 . ( 2 ) التهذيب 2 / 289 ، الاستبصار 1 / 313 ، الوسائل 2 / 759 . ( 3 ) التهذيب 2 / 329 .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 233 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري