( ومنها ) ما يكره ، وهو : كتب المصحف ، وحمله ، ولمس هامشه ، وقراءة
ما عدا العزائم .
( ومنها ) ما يحرم على الزوج ، وهو : الطلاق ، والوطي قبلا ، والمباشرة
بين السرة والركبة عند بعض الأصحاب .
( ومنها ) ما يجب ، وهو : الاستبراء عند تجويز الانقطاع ، وقضاء الصوم .
( ومنها ) ما يستحب ، كالوضوء ، والجلوس في المصلى ، وذكر الله بقدر
زمان الصلاة .
قاعدة :
مما يستثنى من الأصول الكلية من الفروع الجزئية للضرورة أو مس الحاجة
صحة صلاة المستحاضة ودائم الحدث للضرورة ، وعدم الحكم بكون الماء
مستعملا ما دام على عضو الجنب والا لم يرتفع حدث أصلا ، وكالحكم بأن ملاقاة
النجس للماء لا ينجسه إذا كان كرا فصاعدا والا لعسرت ( 1 ) الطهارة ، وطهارة الميتة
من غير ذي النفس السائلة والمني منه ، والعفو عن ماء الاستنجاء وعن ما لا يدركه
الطرف من الدم عند كثير من الأصحاب ، والعفو عن سؤر الهرة وشبهها وقد
نجس فوها بزوال العين غابت أولا ، والعفو عن محل الاستجمار وعن زيادة
ركن [ مع القدوة ] ( 2 ) للحاجة إلى الاقتداء وعسر المتابعة في بعض الأحيان لتباعد
المأموم ، وتغيير الكيفية في صلاة الخائف لمصلحة الجماعة وللحاجة إليها والى
حراسة المجاهدين ، ولبس الحرير لدفع القمل وللمحارب ، وكاختصاص
هامش
( 1 ) في ص : والا اعتبرت .
( 2 ) ليس في ص .