تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
النسكين ( 1 ) بعدم الخروج [ منها بالمفسد ] ( 2 ) وشرط العتق لما فيه من تحصيل الحرية وتشوق الشرع إليها بدليل السراية إلى نصيب الشريك . وهل يصح اشتراط الوقت في البيع ؟ نظر ، لقربه من العتق ومن قصوره عنه ، لعدم ( 3 ) التغليب فيه والسراية . ( الثاني - الصلاة ) قاعدة : الصلاة أفضل الأعمال البدنية ، لان تصرفات العباد أربعة : حق الله تعالى كالمعرفة ، وحق العبد وهو ما يتمكن من اسقاطه والا فكل حق العبد حق الله تعالى كأداء الدين ورد الغصب والوديعة ، وحقهما والمغلب فيه جانب العبد كالزكاة والصدقة والكفارات والنذور والضحايا والهدايا والأوقاف والوصايا ، وحق الله ورسوله والعباد كالاذان والصلاة مشتملة على الجميع . فحق الله كالنية والأذكار والكف عن الكلام والمنافيات ، وحق الرسول وآله صلوات الله عليهم وهي الصلاة عليهم والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله بالرسالة ولهم بالإمامة ، وحق المكلفين ( 4 ) وهو دعاؤه لنفسه ولهم بالهداية . وفي القنوت وغيره يجوز الدعاء له ولهم بما شاء وفي السلام يسلم عليهم بعد السلام على النبي وآله ومن ثم ورد " صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة " ( 5 ) وفي خبر آخر " من ألف
هامش
( 1 ) في ص : السكين . ( 2 ) ليس ما بين القوسين في ص . ( 3 ) في ص : لتقدم . ( 4 ) في ك : المكلف . ( 5 ) الفقيه 1 / 134 ، الكافي 3 / 265 . وتمامه : وحجة خير من بيت مملو ذهبا يتصدق منه حتى يفنى .