تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
النجاسة كل الأجسام ، بل معنى قائم به من قذارة أو ابعاد عن الحرام . وقوله " لعينه " احتراز عن الأعيان المغصوبة ، فإنه يجب اجتنابها في الصلاة لكن [ لا ] لعينها بل باعتبار تعلق حق الغير بها . وعطف التناول تحقيقا للخاصة ، لان لقائل أن يقول : أكثر محرمات الصلاة حرمت لعينها ، كالكلام والحدث والفعل الكثير والاستدبار ، فيكون الحد غير مطرد . الا أن هذه لا تحرم في التناول أكلا وشربا ، وذكر هما أيضا لبيان محل ايجاب الاجتناب . قاعدة : كل الأجسام على الطهارة الا العشرة المشهورة ، وكل الحيوان على الطهارة الا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والكافر ، ووكل الميتات على النجاسة الا ما لا نفس له كالسمك والجراد والجنين بذكاة أمه ، وأما الصيد المقتول بمحدد وكلب معلم فذكي ، وكذا المجروح من الحيوان لاستعصابه وترديه [ ولو في غير موضع الذكاة . وكل الحيوانات تقبل التذكية الا النجس منها عينا والآدمي ] ( 1 ) والحشرات ، وقيل يقع على الحشرات الذكاة . قاعدة : كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة الا في مواضع ما لا تتم الصلاة فيه وحده ودون الدرهم البغلي عن الدم وثوب المربية للصبي والجروح والقروح الدائمة ( 2 ) وعند تعذر ازالتها عن البدن وكذا عن الثوب إذا اضطر إلى لبسه
هامش
( 1 ) ليس ما بين القوسين في ص . ( 2 ) في هامش ك : الدامية .