النجاسة كل الأجسام ، بل معنى قائم به من قذارة أو ابعاد عن الحرام .
وقوله " لعينه " احتراز عن الأعيان المغصوبة ، فإنه يجب اجتنابها في الصلاة
لكن [ لا ] لعينها بل باعتبار تعلق حق الغير بها .
وعطف التناول تحقيقا للخاصة ، لان لقائل أن يقول : أكثر محرمات الصلاة
حرمت لعينها ، كالكلام والحدث والفعل الكثير والاستدبار ، فيكون الحد غير
مطرد . الا أن هذه لا تحرم في التناول أكلا وشربا ، وذكر هما أيضا لبيان محل
ايجاب الاجتناب .
قاعدة :
كل الأجسام على الطهارة الا العشرة المشهورة ، وكل الحيوان على الطهارة
الا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والكافر ، ووكل الميتات على
النجاسة الا ما لا نفس له كالسمك والجراد والجنين بذكاة أمه ، وأما الصيد المقتول
بمحدد وكلب معلم فذكي ، وكذا المجروح من الحيوان لاستعصابه وترديه
[ ولو في غير موضع الذكاة . وكل الحيوانات تقبل التذكية الا النجس منها
عينا والآدمي ] ( 1 ) والحشرات ، وقيل يقع على الحشرات الذكاة .
قاعدة :
كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة الا في مواضع ما لا تتم الصلاة فيه
وحده ودون الدرهم البغلي عن الدم وثوب المربية للصبي والجروح والقروح
الدائمة ( 2 ) وعند تعذر ازالتها عن البدن وكذا عن الثوب إذا اضطر إلى لبسه
هامش
( 1 ) ليس ما بين القوسين في ص .
( 2 ) في هامش ك : الدامية .