والمستثنى منه .
وقال بعض العامة : لا يضر قول الزوج بعد الايجاب " الحمد لله والصلاة
على رسوله قبلت النكاح " .
( ومنه ) الفورية في استتابة المرتد فيعتبر في الحال ، وقيل إلى ثلاثة أيام .
( ومنه ) السكوت في أثناء الاذان ، فإن كان كثيرا أبطله ، وكذا الكلام عند
طول الفصل .
( ومنه ) السكوت الطويل في أثناء القراءة وقراءة غيرها خلالها ، وكذا
التشهد .
( ومنه ) تحرم ( 1 ) المأمومين في الجمعة قبل الركوع ، فلو تعمدوا أو نسوا حتى
ركع فلا جمعة . واعتبر بعض العامة تحرمهم معه قبل الفاتحة .
( ومنه ) الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى لأنه تكرار والموالاة في سنة
التعريف ، فلو رجع في أثناء المدة استؤنف ( 2 ) ليتوالى الانجاش ( 3 ) ، وقيل يبنى .
هامش
( 1 ) في ص : تحريم . وفيه : تحريمهم معه .
( 2 ) في ص : استأنف .
( 3 ) قال في حاشية القواعد : اضطربت النسخ في هذه العبارة ، ففي بعضها " الايجاس "
بالياء قبل الجيم والسين المهملة من الوجس ، فتخيل انه من قبيل قوله تعالى " فأوجس في
نفسه خيفة " بمعنى أدرك ، والمعنى على هذا ان الاستيناف لأجل حصول التوالي في أدرك
صاحب المال اللقيط .
وفي بعضها " الايحاش " بالياء قبل الحاء المهملة والشين المعجمة ، وهو بمعنى البعد
والتباعد من الناس وحشة . ولا يخفى عدم مناسبته للمقام .
وفي بعضها بالنون ثم الجيم ثم الشين المعجمتين ، وهو بمعنى إثارة الصيد ليدركه
الرامي ، ولعل هذا المعنى انسب من غيره فليتأمل .