ذكر ، والمجنون أبعد في اعتبار عمده .
واعتبر بعض الأصحاب في الزنا محصن أو غير محصن .
قاعدة :
كلما كان هناك دليل على وجوب جزئي معين في الماهية الكلية اتبع ولو
قلنا بأن المطلق لا يتناول الجزئي المعين ، لوجوب اخراج الزكاة عند الحلول
من الخمس ، وكالبيع بثمن المثل نقدا بنقد البلد .
ويقرب من هذه القاعدة أن الاذن في الشئ اذن في لوازمه ، كالتوكيل في
التصرفات التي لا يضبطها اليد الواحدة ، فيوكل في الزائد عن الممكن له ،
وكالاذن في أداء الدين فان من لوازمه اثباته .
قاعدة :
النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد ، بأن يكون النهي عن الشئ لعينه
أو لوصفه اللازم . والأول كبيع الميتة والخمر ونكاح المحرمات ، والثاني كبيع
الملامسة والمنابذة والحصاة والربا ونكاح الشغار .
ومنه عدم جواز ترخص العاصي بسفره ، كقاطع الطريق والآبق عن مولاه ،
لان تحريم السفر عليه لوصفه الذي أنشأه لأجله ، ففي إباحة الترخص له بالقصر
وشبهه من رخص السفر إعانة له على عصيانه .
فان قلت : ذبح الغاصب الشاة منهي عنها ، لوصف لازم ، وهو كونها ملك
الغير مع وقوع الزكاة عليها .
قلت : الوجه اللازم هنا خارج عن الذبح ، إذ الذبح هنا يستوفي شرائطه
نضد القواعد الفقهية — صفحة 163
مساهمون: المقداد السيوري
ص١٦٣