تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
معهودا ولا قرينة عهدا فالأصل أنها لاستغراق الجنس ، لان الأعم أكثر فائدة فالحمل عليه أولى ، فان تعذر الجنس حمل على الحقيقة كقوله " لا آكل الخبز ولا أشرب الماء " ، ومنه قوله تعالى حكاية عن يعقوب على نبينا وآله وعليه السلام " وأخاف أن يأكله الذئب " ( 1 ) . ومن قال اسم الجنس لا يعم قال لاشتباهه بتعريف الحقيقي . ويرد على العامة اشكال في قولهم " الطلاق يلزمني " لم لا يقع الثلاث وان لم ينوها ، لان التعريف للجنس ( 2 ) يقتضي العموم وتعميم جميع عدد الطلاق متعذر والجائز الثلاث ( 3 ) فيحمل عليه . أجاب بعضهم : بأن الايمان تتبع المنقولات العرفية غالبا دون الأوضاع اللغوية ويقدم عليها عند التعارض ، وقد انتقل الكلام في الحلف بالطلاق إلى حقيقة الجنس دون استغراقه ، فلذلك كان الحالف لا يلزمه الا الماهية المشتركة ، فلا يزاد على الواحدة . ووجهه ( الحنفية ) ( 4 ) فيه : بأنه لما امتنع حمله على جميع الجنس من أعداد الطلاق انصرف إلى تعريف حقيقة الجنس ، فكأنه قال : أنت طالق بعضها من الطلاق ، وذلك البعض مجهول والواحدة فيه متيقن ، فيصرف اللفظ إليه . قاعدة : الموالاة معتبرة في العقد ونحوه ، فهو مأخوذ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء
هامش
( 1 ) سورة يوسف : 13 . ( 2 ) في ك : لان التعريف الجنسي . ( 3 ) في ص : والحال الثلاث . في القواعد : والحمل على الثلاث ممكن وأجاب . ( 4 ) ليس " الحنفية " في ص . في القواعد : ووجهه انه لما امتنع .