القطب الثاني
وفيه مقاصد :
المقصد الأول
( في العبادات )
وفيه مرصدان :
الأول - في العبادة بقول مطلق
واعلم أن كل حكم شرعي الغرض الأهم منه الآخرة اما لجلب نفع أو دفع
ضرر يسمى عبادة أو كفارة .
ثم العبادة تنتظم ما عدا المباح ، فتوصف العبادة بالوجوب والتحريم والاستحباب
والكراهة ، كالصلاة المنقسمة إلى الواجبة والمستحبة والمحرمة والمكروهة ،
فالأوليان ظاهرتان ، وأما الثالثة فكصلاة الحائض وأما الرابعة فكالصلاة في الأماكن
المكروهة والأوقات المكروهة . وكذا الصوم ينقسم إلى الأربع كرمضان
نضد القواعد الفقهية — صفحة 168
مساهمون: المقداد السيوري
ص١٦٨