تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
القطب الثاني وفيه مقاصد : المقصد الأول ( في العبادات ) وفيه مرصدان : الأول - في العبادة بقول مطلق واعلم أن كل حكم شرعي الغرض الأهم منه الآخرة اما لجلب نفع أو دفع ضرر يسمى عبادة أو كفارة . ثم العبادة تنتظم ما عدا المباح ، فتوصف العبادة بالوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة ، كالصلاة المنقسمة إلى الواجبة والمستحبة والمحرمة والمكروهة ، فالأوليان ظاهرتان ، وأما الثالثة فكصلاة الحائض وأما الرابعة فكالصلاة في الأماكن المكروهة والأوقات المكروهة . وكذا الصوم ينقسم إلى الأربع كرمضان