تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
بالقيام للجنازة وقام لها ثم قعد - فالظاهر أن الثاني ناسخ للأول . فائدة ( 1 ) : تصرف النبي صلى الله عليه وآله : تارة بالتبليغ وهو الفتوى ، وتارة بالإمامة كالجهاد والتصرف في بيت المال ، وتارة بالقضاء كفصل الخصومة بين المتداعيين بالبينة أو اليمين والاقرار . وكل تصرف في العبادة فإنه من باب التبليغ ، وقد يقع المتردد ( 2 ) في بعض الموارد بين القضاء والتبليغ : ( فمنه ) قوله صلى الله عليه وآله " من أحيى أرضا ميتة فهي له " ( 3 ) ، فقيل تبليغ وافتاء ، فيجوز الاحياء لكل أحد اذن الامام فيه أولا ، وهو اختيار بعض الأصحاب وقيل تصرف بالإمامة فلا يجوز الاحياء الا باذن ، وهو قول الأكثر . ( ومنه ) قوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت له صلى الله عليه وآله وسلم : ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني . فقال لها : خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف . فقيل : افتاء فيجوز المقاصة للمسلط بإذن الحاكم وبغير اذنه ، وقيل تصرف بالقضاء فلا يجوز الاخذ الا بقضاء قاض . ولا ريب أن حمله على الافتاء أولى ، لان تصرفه صلى الله عليه وآله بالتبليغ أغلب والحمل على الغالب أولى من النادر .
هامش
( 1 ) في ص : قاعدة . ( 2 ) في ص : التردد . ( 3 ) الكافي 5 / 279 وفيه : من أحيا مواتا فهو له . التهذيب 7 / 152 وفيه : من أحيا أرضا مواتا فهي له . ( 4 ) أخرجه البخاري في صحيحه : باب " إذا لم ينفق الرجل فللمرأة ان تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف " من كتاب النفقات .