يبقى الخيار الحاقا له بجنسه . ولو أتت بالولد لستة أشهر التحق به وان ندر
وكذا السنة في الأصح .
ومن الاجماع المسمى بالسكوتي ، ولا أثر له عندنا ولا لما يترتب عليه من
حضور المالك عقد الفضولي وسكوته ، ومن سكوت البائع على وطي المشتري
في مدة الخيار .
أما حلق ( المحل ) رأس المحرم فالسكوت فيه موجب لكفارة ، وكذا
سكوت المحمول عن المجلس عن الفسخ مع تمكنه من الكلام .
واعتبر الشيخ السكوت فيمن قال لرجل " هذا ابني " وألحق به نسبه .
قاعدة :
الشرع معلل بالمصالح ، فهي اما في محل الضرورة أو محل الحاجة أو
محل التتمة أو مستغنى عنها اما لقيام غيرها واما لعدم ظهور اعتبارها .
فاشتراط عدالة المفتى في محل الضرورة لصون الأحكام وحفظ دماء
الناس وأموالهم وأبضاعهم وأعراضهم وأبلغ ( 1 ) منه الامام .
وكذا شرط عدالة القاضي وأمين الحاكم والوصي وناظر الوقف والساعي ،
للضرر العظيم بالاعتماد على الفاسق فيها .
وكذا في الشهادة والرواية ، لان الضرورة تدعو إلى حفظ الشرع وصونه
عن الكذب .
وكل موضع تشترط العدالة فهي معتبرة في نفس الامر ، وفي الطلاق وجه
هامش
( 1 ) أي اعتبار العدالة أشد وآكد في الإمام عليه السلام ولهذا يعتبر فيه العصمة التي
هي أعلى مراتب العدالة .