تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
انه يكتفى بالظاهر ، إذ يقع غالبا في العوام وأهل البوادي والقرى ، فاشتراط العدالة في نفس الامر ودوام العدالة شرط للقاضي والمفتي ، لأنا محتاجون إلى دوام الاعتماد على قولهما ، وإنما يتم بالعدالة . وأما ما هو في محل الحاجة فكعدالة الأب والجد في الولاية على الولد والمؤذن ، لاعتماد أصحاب الاعذار على قوله في الأوقات وامام الجماعة أبلغ ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " الأئمة ضمناء " ( 1 ) . وأما ما هو في محل التتمة فكالولاية في عقد النكاح ، لان طبع الولي يردعه عن الخيانة والتقصير في حق المولى عليه ، الا أنه لما كان بعض الفساق لا يبالي بذلك جعلت العدالة من المكملات ، إذ ينعقد عندنا انكاح الفاسق من الأولياء . وفيه للشافعية اثنا عشر وجها ، ومنه ولاية تجهيز المولى ، لان فرط شفقة القريب تبعثه على الاحتياط في ذلك ولكن مع العدالة يكون أبلغ ، فلذلك كانت العدالة هنا تستحب اعتبارها . وأما المستغنى عنه لعدم ظهور اعتبار الحاجة إليه فكالاقرار ، لان قضية الطبع حفظ النفس والمال عن الاتلاف فلا يقر بما يضره . ومن اعتبر عدالة المقر في المرض فلان المال قد صار في قوة ملك الغير فصار الاقرار كالشهادة التي يعتبر فيها العدالة في محل الضرورة . وأما المستغنى عنه لقيام غيره مقامه التوكيل ( 2 ) والايداع إذا صدرا من المالك فإنه يجوز توكيل الفاسق وايداعه إذا وثق به ، إذ طبع المالك يردعه عن اتلاف
هامش
( 1 ) كنوز الحقائق : 96 ، عن ابن ماجة . وفيه : الامام ضامن فان أحسن فله ولهم وان أساء فعليه لا عليهم . ( 2 ) في هامش ك : فكالتوكيل .