قاعدة :
ما فعل " ص " ويمكن فيه مشاركة الامام دون غيره فالظاهر أنه على الامام ،
كما كان " ص " يقضي الديون عن الموتى لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وهذا
حاصل في الامام ، والمروي عن أهل البيت عليهم السلام أن على الامام أن يقضي
عنه ، ولما أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر ( 1 ) على الذمة قال : أقركم
ما أقركم الله ( 2 ) ، فيجوز ذلك أيضا للامام .
وقيل بالمنع ، لان المعنى الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله لأجله هو
انتظار الوحي ، وهو لا يمكن في حق الامام .
مسألة :
كل فعل ظهر منه قصد القربة ولم يعلم وجوبه اختلف فيه هل هو على الوجوب
في حقنا أم على الندب ، خلاف وذلك في مواضع :
( منها ) الموالاة في الوضوء والتيمم وفي الغسل وفي الطواف والسعي وخطبة
الجمعة وصلاتها وكذلك العيد . وعندنا يراعى ذلك حسب ما يأتي في الأحكام .
ومنه القيام في الخطبة والحمد والثناء والمبيت بمزدلفة ، وكل ذلك صح
عندنا وجوبه .
مسألة :
لو تعارض الفعل والقول - كما نقل عنه صلى الله عليه وآله أنه أمر
هامش
( 1 ) في ك : أهل حنين .
( 2 ) أخرجه البخاري في صحيحه في " باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك "
من أبواب كتاب الشروط .