تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
ومنه جوابه بنعم للمرأة التي سألته عن الحج عن أمها بعد موتها ( 1 ) ، فلا يستفصل هل أوصت أم لا . ومن القضايا الأعيان ترديد ( النبي " ص " ) ما عز ( 2 ) أربع مرات في أربع مجالس ، فيحتمل أن يكون قد وقع ذلك اتفاقا وقع ذلك اتفاقا لا أنه يشرط فيكفي فيه حمله على أقل مراتبه . وحديث أبي بكرة لما ركع ومشى - إلى الصف حتى دخل فيه ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : زادك الله حرصا ولا تعد ( 3 ) . إذ يحتمل كون المشي غير كثير عادة كما يحتمل الكثرة ، فيحمل على ما لم يكثر ، فلا يبقي في الحديث حجة على جواز المشي في الصلاة مطلقا . ( ومنها ) صلاة النبي " ص " على النجاشي ( 4 ) ان حملت على غير الدعاء فقيل يحتمل أن يكون رفع له سريره حتى شاهده كما رفع له بيت المقدس حتى وصفه . ورد ببعد هذا الاحتمال ولو رفع لا خبرهم به ، لان فيه خرق العادة فيكون معجزا كما أخبرهم ( 5 ) بقصر بيت المقدس . وحمله بعضهم على أن النجاشي لم يصل عليه لأنه كان يكتم ايمانه ولم يصل
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في الصحيح في باب " الحج والنذر عن الميت " من أبواب كتاب الحج . ( 2 ) هو ما عز بن مالك الأسلمي ذكره في أسد الغابة وذكر قضيته . ( 3 ) أخرجه البخاري في الصحيح في " باب : إذا ركع دون الصف " من أبواب كتاب الصلاة . ( 4 ) أخرجه البخاري في الصحيح في " باب : الصفوف على الجنازة " من أبواب كتاب الجنائز . ( 5 ) في ص : برفع وفي هامشهما والقواعد : بقصة .