ولو سبى الذمي لم يحكم بالاسلام المسبى ، ولو طرأ تملك ما سباه المسلم
لم يخرج عن حكم الاسلام وكذا ما عدا العنة والجنة ( 1 ) من العيوب .
وعصف الريح يوجب الضمان لو كان ابتداء لا استدامة ، والاسلام يمنع
ملك الذمي إياه ولو طرأ الاسلام لم يزل ملك الذمي ، والارتداد يمنع من ابتداء
الاحرام وفي منعه استدامة وجه ضعيف ، فلو أسلم بعد الردة نفى ( 2 ) على الأقوى
كالمعصية في السفر . والمأخذ أن المؤمن لا يكفر ، وقد بين ( 3 ) فساده في الكلام ،
ولو سلم لم يكن مما نحن فيه ، لان ذلك يكشف عن سبق الكفر .
والاحرام يمنع التوكيل في ( النكاح ، ولو كان له وكيل لم ينعزل الا أنه
لا باشر الا بعد تحلل الموكل . ولا فرق بين الحاكم وغيره في أن احرامه
يمنع من ) ( 4 ) عقد النكاح ، وهل يمنع احرامه ( نوابه ) ( 5 ) المحلين من عقد النكاح ؟
نظر . والامام الأعظم أقوى في عدم المنع ، لأدائه إلى تعطيل حكام الأرض من
التصرف .
والعدد في الجمعة شرط في الابتداء لا الدوام .
ولو جنى المرهون على سيده الراهن خطأ لم يثبت له الفك ، ولو جنى
على مورث السيد فالأقرب أن له الفك ، لان الفك وقع أولا للمورث .
الثالث - ما يكون مانعا استدامة لا ابتداء ، كابتداء الرهن ، فان أمانته ( 6 )
ترفع ضمان الغاصب على احتمال ، مع أنه لو تعدى في الاستدامة ضمن .
هامش
( 1 ) في ك : والجبب . وفي هامشه : والجب .
( 2 ) في ك : بنى . وفي هامشه : فهي .
( 3 ) في ك : وقد ثبت .
( 4 ) ليس ما بين القوسين في ك .
( 5 ) في القواعد : نيابة المحلين .
( 6 ) في ك : فان اثباته . وفي هامشه : فإنه أمانة .