تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
وفي مسألة الطلاق نكتتان آخرتان : إحداهما عدم استعمال الصيغة المخصوصة والثانية أن المطلق قد يفرض فيه عدم إرادة الطلاق لو علم ( 1 ) فساد الأول ، اما المخبر بوجود ما يعلم عدمه يحمل كلامه على الانشاء صونا له عن الكذب . وحينئذ يتجه أن يقال : كل اقرار لم يسبق مضمونه يجعل انشاء و ، كذا كل اقرار سبق مضمونة للعالم بفساده ، وكل اقرار سبق من معتقد صحته لا يكون انشاء . وعلى هذا يمكن حمل مسألة المطلق على غير السنة ، الا أن في هذا اطراحا للصيغ الشرعية بالكلية . نعم يمكن نفوذ هذه القاعدة في العقود الجائزة ، إذ لا صيغ لها مخصوصة . قاعدة : الشرط إذا دخل على السبب منع تنجيز حكمه لا سببيته ، كتعليق ( 2 ) الظهار على دخول الدار ، فإنه لولا التعليق وقع الظهار في الحال . ( و ) عند الحنفية ويظهر من كلام الشيخ منع سببية السبب ، لأنه داخل على ذات السبب . قلنا : بل دخل على حكم السبب وهو التنجيز فأخره ، وتظهر الفائدة في مسائل : ( منها ) أن البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال وإنما أثر الشرط ( 3 ) في تأخير حكم السبب وهو اللزوم . ( ومنها ) أن الخيار يورث ، لان الملك انتقل إلى الوارث ، والثابت له
هامش
( 1 ) في ص : إذ علم . ( 2 ) في ص : كتعلق . ( 3 ) في ص : وإنما اثر اللزوم .