فائدة :
من فروع المجاز أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم
نفسه ؟ ويترتب عليه دخول المكاتب في عتق عبده ( 1 ) إذا كان مطلقا أو مشروطا ،
ولو أدى المطلق اتجه الكلام في الباقي ( 2 ) .
وكذا إقامة الحد عليه هل هي للسيد أو الحاكم ، وجواز وطئ المشترى
الجارية بعد التنازع ( 3 ) في الثمن قبل التحالف ، وتغريم الغاصب المثل إذا بل
الحنطة وتمكن فيها العفن ( 4 ) بحيث لا يرجى عودها ، وكذا لو جعل منها هريسة أو
غصب تمرا ودقيقا وسمنا واتخذ منه عصيدة ، فان مصيرة الهلاك لمن لا يريده .
وبيع العبد الجاني بما يوجب القصاص في النفس ، وبيع المرتد وخصوصا
عن فطرة ، ورهن ما يسارع إليه الفساد قبل الأجل ولم يشترط بيعه ورهن ثمنه .
والحجر لظهور أمارة الفلس كأن يكون الديون مساوية لماله الا أن كسبه لا يفي
لمؤنته ، فإنه مشرف على قصور ماله عن ديونه . وينعكس فيما لو كان أمواله أقل
الا أن كسبه يزيد على مؤنته فهو مشرف على الغنى .
فائدة :
من المبني على أن ما لا يتم الواجب الا به واجب : وجوب غسل الثوب
كله عند اشتباه النجاسة في أجزائه ، وغسل الثياب المحصورة عند اشتباه
النجس منها ، ووجوب إعادة ثلاث صلوات أو خمس عند اشتباه الفائتة ،
هامش
( 1 ) في ص : عبيده .
( 2 ) في ص وهامش ك : في الثاني .
( 3 ) في ص : بعد النزاع .
( 4 ) في ص : العين .