تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
فائدة : من فروع المجاز أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم نفسه ؟ ويترتب عليه دخول المكاتب في عتق عبده ( 1 ) إذا كان مطلقا أو مشروطا ، ولو أدى المطلق اتجه الكلام في الباقي ( 2 ) . وكذا إقامة الحد عليه هل هي للسيد أو الحاكم ، وجواز وطئ المشترى الجارية بعد التنازع ( 3 ) في الثمن قبل التحالف ، وتغريم الغاصب المثل إذا بل الحنطة وتمكن فيها العفن ( 4 ) بحيث لا يرجى عودها ، وكذا لو جعل منها هريسة أو غصب تمرا ودقيقا وسمنا واتخذ منه عصيدة ، فان مصيرة الهلاك لمن لا يريده . وبيع العبد الجاني بما يوجب القصاص في النفس ، وبيع المرتد وخصوصا عن فطرة ، ورهن ما يسارع إليه الفساد قبل الأجل ولم يشترط بيعه ورهن ثمنه . والحجر لظهور أمارة الفلس كأن يكون الديون مساوية لماله الا أن كسبه لا يفي لمؤنته ، فإنه مشرف على قصور ماله عن ديونه . وينعكس فيما لو كان أمواله أقل الا أن كسبه يزيد على مؤنته فهو مشرف على الغنى . فائدة : من المبني على أن ما لا يتم الواجب الا به واجب : وجوب غسل الثوب كله عند اشتباه النجاسة في أجزائه ، وغسل الثياب المحصورة عند اشتباه النجس منها ، ووجوب إعادة ثلاث صلوات أو خمس عند اشتباه الفائتة ،
هامش
( 1 ) في ص : عبيده . ( 2 ) في ص وهامش ك : في الثاني . ( 3 ) في ص : بعد النزاع . ( 4 ) في ص : العين .