تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
ووجوب أجرة الكيال والوزان على البائع في المبيع وعلى المشتري في الثمن ، ووجوب الاكاف ( 1 ) والحزام والزمام والقتب على المؤجر . فائدة : روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ان الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( 2 ) . رواه ابن ماجة والدار قطني باسناد حسن وصححه الحاكم في المستدرك ، ورويناه نحن عن أهل البيت عليهم السلام ( 3 ) . وفي حكم الخطأ الجهل ، ولا بد فيه من تقدير ، ويعبر عنه بالمقتضي اما حكم أو أثم أو لازم أو الجميع على خلاف الأصوليين . وعن النبي صلى الله عليه وآله : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ( 4 ) . رواه مسلم . وفيه دلالة على اضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم في التحريم والا لما توجه الذم على البيع . وقد وقع في الأحكام ارتفاع الحكم ، كمن نسي صلاة الجمعة ، أو تكلم في الصلاة ناسيا ، أو فعل المفطر في الصوم المتعين ناسيا ، أو أخطأ فصلى بغير طهارة صحيحة ، أو ظن طهارة الماء فتطهر ، أو أكره على أخذ مال الغير . وورد فيها ارتفاع الاثم ، كمن نسي صلاة الظهر ، أو ظن جهة القبلة فأخطأ فإنه لا يرتفع
هامش
( 1 ) الاكاف للحمار معروف ويقال بالفارسية : پالان . ( 2 ) الجامع الصغير : 68 نقلا عن ابن ماجة والطبراني وغيرهما . ( 3 ) الخصال : 2 / 184 . ( 4 ) كنوز الحقائق : 65 نقلا عن مسند أبي يعلى ومستدرك الحاكم . وأخرجه البخاري في الصحيح في " باب بيع الميتة والأصنام " من كتاب البيوع .