ووجوب أجرة الكيال والوزان على البائع في المبيع وعلى المشتري في الثمن ،
ووجوب الاكاف ( 1 ) والحزام والزمام والقتب على المؤجر .
فائدة :
روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال :
ان الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( 2 ) . رواه ابن ماجة
والدار قطني باسناد حسن وصححه الحاكم في المستدرك ، ورويناه نحن عن
أهل البيت عليهم السلام ( 3 ) .
وفي حكم الخطأ الجهل ، ولا بد فيه من تقدير ، ويعبر عنه بالمقتضي اما
حكم أو أثم أو لازم أو الجميع على خلاف الأصوليين .
وعن النبي صلى الله عليه وآله : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم
فباعوها وأكلوا أثمانها ( 4 ) . رواه مسلم . وفيه دلالة على اضمار جميع التصرفات
المتعلقة بالشحوم في التحريم والا لما توجه الذم على البيع .
وقد وقع في الأحكام ارتفاع الحكم ، كمن نسي صلاة الجمعة ، أو تكلم في
الصلاة ناسيا ، أو فعل المفطر في الصوم المتعين ناسيا ، أو أخطأ فصلى بغير
طهارة صحيحة ، أو ظن طهارة الماء فتطهر ، أو أكره على أخذ مال الغير . وورد
فيها ارتفاع الاثم ، كمن نسي صلاة الظهر ، أو ظن جهة القبلة فأخطأ فإنه لا يرتفع
هامش
( 1 ) الاكاف للحمار معروف ويقال بالفارسية : پالان .
( 2 ) الجامع الصغير : 68 نقلا عن ابن ماجة والطبراني وغيرهما .
( 3 ) الخصال : 2 / 184 .
( 4 ) كنوز الحقائق : 65 نقلا عن مسند أبي يعلى ومستدرك الحاكم . وأخرجه البخاري
في الصحيح في " باب بيع الميتة والأصنام " من كتاب البيوع .