بالخيار حق الفسق والامضاء وهما راجعان إلى نفس العقد .
( ومنها ) بطلان تعليق الطلاق والظهار على النكاح وتعليق العتق على الملك ،
لان الصيغة المعلقة سبب لوقوع الطلاق عندهم والظهار عندنا ، ولابد من كون
المحل صالحا لاتصال ( 1 ) الصيغة به حتى يمكن تأخيره وقبل النكاح ليس صالحا .
قاعدة :
المانع ثلاثة أقسام :
أحدها - ما يكون مانعا ابتداء واستدامة كالمعصية في السفر وكالردة يمنع
صحة النكاح ابتداء وتبطله استدامة اما في الحال كقبل الدخول أو كون الرجوع ( 2 )
عن فطرة أو بعد انقضاء العدة في غيرهما . والرضاع كذلك وفي الزنا ووطئ
الشبهة خلاف . ومنه ان الملك يمنع من العقد ، ولو طرأ بعد النكاح أبطله .
وفي منع الكر من النجاسة استدامة كالابتداء قولان يعبر عنهما باتمام النجس
كرا ، ونية القينة في العين ( 3 ) والجنون في الرجل ابتداء يمنع لزوم العقد ، وكذا
يمنع استدامة النكاح .
الثاني - ما يكون مانعا ابتداء لاستدامة ، كالاحرام يمنع من ابتداء النكاح
وطريانه لا يبطله ، والاسلام يمنع من ابتداء السبي ولا يمنع استدامته ، والتمكن
واستعمال الماء مانع من ابتداء الصلاة ولا يبطل استدامتها في الأصح ، والدين
لا يصح ابتداء الرهن فيه ويصح الاستدامة ، كما لو أتلف متلف الرهن فعوضه
رهن وقد صار دينا لأنه ثبت في ذمة المتلف .
هامش
( 1 ) في ص : لاتصال .
( 2 ) في ص والقواعد : أو كون الزوج .
( 3 ) في ص : ومنه القينة . وفي القواعد : ومنه العنة في العنين .