تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
قاعدة : الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة العامة ( 1 ) ، كجواز قتل الترس ( 2 ) من النساء والصبيان من الكفار ، بل ومن المسلمين عند الحاجة كجواز النظر إلى الأجنبية لحاجة العلاج . وهل هو ملحق بالتيمم الذي يبيحه المرض المعين ( 3 ) أو مطلق المرض وان لم يخش عاقبته ؟ وفرق بينهما بأن الحاجة إلى التيمم عامة بخلاف الحاجة إلى الطبيب في هذا المقام فإنها خاصة نادرة . وقد يعبر عن هذه القاعدة بتنزيل ما يعم وان خف منزلة ما يثقل إذا خص . قاعدة : العدول عن الأصل المستعمل إلى الأصل المهجور هل هو جائز ؟ الظاهر المنع ، وله صور : ( منها ) إذا كثر سهوه فحكمه عدم الالتفات ، فلو شك كثير السهو في سجدة أو تسبيحة أو قراءة وهو في محلها فإنه لا يلتفت ، لان كثرة السهو جوزت البناء على الفعل مع أن الأصل عدمه ، فلو فعل ذلك هل تبطل صلاته ؟ فيه أوجه ، ثالثها الفرق بين الركن وغيره .
هامش
( 1 ) في ص : الضرورة الحاجية . وفي قواعد الشهيد : الضرورة الخاصة . ( 2 ) أي ما جعلوه الكفار سترا لأنفسهم من النساء والصبيان والشيوخ من الذين لا يجوز قتلهم عند الحرب . ( 3 ) في ك : الذي يبيحه هو المرض المضني ( ه‍ ) أو مطلق المرض . ( ه‍ ) وفي هامشه - ظ - : المضر .