قاعدة :
الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة العامة ( 1 ) ، كجواز قتل الترس ( 2 ) من النساء
والصبيان من الكفار ، بل ومن المسلمين عند الحاجة كجواز النظر إلى الأجنبية
لحاجة العلاج .
وهل هو ملحق بالتيمم الذي يبيحه المرض المعين ( 3 ) أو مطلق المرض وان
لم يخش عاقبته ؟ وفرق بينهما بأن الحاجة إلى التيمم عامة بخلاف الحاجة
إلى الطبيب في هذا المقام فإنها خاصة نادرة .
وقد يعبر عن هذه القاعدة بتنزيل ما يعم وان خف منزلة ما يثقل إذا خص .
قاعدة :
العدول عن الأصل المستعمل إلى الأصل المهجور هل هو جائز ؟ الظاهر
المنع ، وله صور :
( منها ) إذا كثر سهوه فحكمه عدم الالتفات ، فلو شك كثير السهو في سجدة
أو تسبيحة أو قراءة وهو في محلها فإنه لا يلتفت ، لان كثرة السهو جوزت البناء
على الفعل مع أن الأصل عدمه ، فلو فعل ذلك هل تبطل صلاته ؟ فيه أوجه ، ثالثها
الفرق بين الركن وغيره .
هامش
( 1 ) في ص : الضرورة الحاجية . وفي قواعد الشهيد : الضرورة الخاصة .
( 2 ) أي ما جعلوه الكفار سترا لأنفسهم من النساء والصبيان والشيوخ من الذين لا يجوز
قتلهم عند الحرب .
( 3 ) في ك : الذي يبيحه هو المرض المضني ( ه ) أو مطلق المرض . ( ه ) وفي هامشه
- ظ - : المضر .