تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
والجعالة جعلت ( 1 ) للتوصل إلى تحصيل المجهول ، فلو كان معلوما ففي الجواز كلام للعامة . والأصح أنها صارت أصلا مستقلا فيجوز مع العلم . وجواز اقتداء الأجنبي المرأة وإن كان شرعيته لحاجة المرأة . وصلاة الخوف شرعت مقصورة بنص القرآن لأجل الخوف في السفر ، ثم عم جميع الاسفار المباحة . ويجوز المسابقة بعوض مع جهالة العمل ، وبيع العرايا ( 2 ) والمزارعة والمساقاة . ولو تمكن من إقامة البينة على زنا زوجته ففي جواز ترك ذلك اعتمادا على اللعان - لان ذلك عار وخزي - أولا لعموم " ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم " ( 3 ) وهذا متمكن ( 4 ) من الاشهاد ؟ وجهان . قاعدة : إذا دل دليل على حكم ولم يرد فيه بيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عموم الحاجة إليه هل يكون ذلك قدحا في ذلك الدليل ؟ فيه كلام في الأصول . ويعبر عنه العامة بالقياس الجزئي ما لم يرد فيه بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عموم الحاجة إليه في زمانه أو عموم الحاجة إلى خلافه . وله أمثله : ( منها ) إذا غمس المجنب يده في ماء قليل فنوى رفع الحدث هل يصير الماء
هامش
( 1 ) في ص وهامش ك : شرعت . ( 2 ) في هامش ك : وبيع القرايا . ( 3 ) سورة النور : 6 . ( 4 ) في ص : وهنا تمكن .