والجعالة جعلت ( 1 ) للتوصل إلى تحصيل المجهول ، فلو كان معلوما ففي الجواز
كلام للعامة . والأصح أنها صارت أصلا مستقلا فيجوز مع العلم .
وجواز اقتداء الأجنبي المرأة وإن كان شرعيته لحاجة المرأة .
وصلاة الخوف شرعت مقصورة بنص القرآن لأجل الخوف في السفر ،
ثم عم جميع الاسفار المباحة .
ويجوز المسابقة بعوض مع جهالة العمل ، وبيع العرايا ( 2 ) والمزارعة
والمساقاة . ولو تمكن من إقامة البينة على زنا زوجته ففي جواز ترك ذلك
اعتمادا على اللعان - لان ذلك عار وخزي - أولا لعموم " ولم يكن لهم شهداء
الا أنفسهم " ( 3 ) وهذا متمكن ( 4 ) من الاشهاد ؟ وجهان .
قاعدة :
إذا دل دليل على حكم ولم يرد فيه بيان عن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم مع عموم الحاجة إليه هل يكون ذلك قدحا في ذلك الدليل ؟ فيه كلام في
الأصول . ويعبر عنه العامة بالقياس الجزئي ما لم يرد فيه بيان من النبي صلى الله
عليه وآله وسلم مع عموم الحاجة إليه في زمانه أو عموم الحاجة إلى خلافه .
وله أمثله :
( منها ) إذا غمس المجنب يده في ماء قليل فنوى رفع الحدث هل يصير الماء
هامش
( 1 ) في ص وهامش ك : شرعت .
( 2 ) في هامش ك : وبيع القرايا .
( 3 ) سورة النور : 6 .
( 4 ) في ص : وهنا تمكن .