عليه قضاء تلك الأيام . وفي الجنون نظر .
وفي قتل أم الولد سيدها والمدبر مدبره ورب الدين المؤجل مديونه وجه
بالمقابلة بعيد .
ويورث المطلق في مرض موته بائنا والمتزوج في العدة عالما فإنه ، استعجل
الحل قبل وقته ( 1 ) فعورض بنقيض مقصوده . وألحق به الجاهل مع الدخول لتوغله
في الاستعجال في مظنة البقاء .
ولو جنت الزوج وقلنا بأن الحادث يفسخ به ففيه وجه يمنعها الفسخ ، أما
هدم المستأجر الدار فالأصح أنه لا فسخ فيه للمعارضة ولأنه سبب ادخال النقص
على نفسه .
ولو أوصى للقاتل قبل الجرح أو بعده ففيه وجه بالفرق ، فيأخذ إذا تقدمت
الجراحة الوصية دون العكس . ولو قتلت نفسها قبل الدخول لم يسقط المهر ،
بخلاف ما لو قتلها سيدها .
قاعدة :
ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا
ومن ثم وقع الخلاف في مواضع :
( منها ) الماسح على الخف أو الجبيرة أو غاسل موضع المسح ثم يزول
السبب .
ومما صار أصلا الإجارة فيها معاوضة على المنافع الممدوحة وشرعيتها
للحاجة ، ثم صارت أصلا لعموم البلوى .
هامش
( 1 ) في هامش ص : قبل فرضه .