القراءة لا تبطل واجتماعهما يبطل .
وكل من نية التعدي والنقل في الوديعة يضمن وأحدهما لا يضمن .
فرع :
لو راج نقد ان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاء ، وفي جواز بيعه بهما
وجهان .
فائدة :
كل حكم شرط فيه شروط متعددة - كالجمعة ووجوب الحد والقصر في
المسافة فإنه ينعدم بفوات واحد منها .
قاعدة :
المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع ، كحرمان القاتل من الإرث ،
واثبات الشفعة للشريك . ومن ثم قال ابن أبي عقيل بمنع قتل الخطأ الإرث مطلقا ،
لئلا يتوصل مدعي الخطأ إلى استعجال الإرث بالقتل .
وتوغل العامة في الامام لو قتل مورثه حدا بالرجم أو المحاربة ، فذكروا
فيه أوجها ثلاثة يفرق في الثالث بين ثبوته بالبينة أو الاقرار ، ففي الأول يمنع ،
وفي الثاني لا يمنع لعدم التهمة ، وفي قتله قصاصا خلاف مرتب وأولى بالحرمان
عندهم .
وكذا في الميت بالسبب كنصب الميزاب ورفع الحجر ، والشهادة على
مورثه بما يوجب رجما أو قصاصا ، واخراج الجناح والروشن فيقع على مورثه .
ومنه ما إذا شرب مسكرا أو مرقدا أو ألقى نفسه من شاهق فجن ، فإنه يجب
نضد القواعد الفقهية — صفحة 115
مساهمون: المقداد السيوري
ص١١٥