تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وضبط التراضي في العقود بصيغها الخاصة والاسلام بالشهادتين لا التصديق القلبي لا يطلع عليه ، وضبط العدة الاستبرائية بالوطئ والوطئ بغيبوبة الحشفة . فرعان : ( الأول ) لو علق الظهار بمشيتها فقالت " شئت " وهي كارهة لذلك فهل يقع على هذه القاعدة ؟ ينبغي أن يقع ، لأن الأمور منوطة بالظاهر . ( الثاني ) لو أوقع بيعا أو شراء قاصدا إلى خلاف مدلوله أو غير مريد له فهل ينفذ ( 1 ) ظاهرا وباطنا ؟ يحتمل النفوذ ، لان الشارع جعل ذلك سببا . قاعدة : إذا دار الوصف بين الحسي والمعنوي فالظاهر أن الحسي أولى لكونه أضبط . ويتفرع عليه تحريم انهزام مائة ضعيف من المسلمين عن مائة بطل وثبات مائة بطل من المسلمين لمائتي ضعيف وواحد . وحال التبسط في أطعمة الغنيمة وإن كان هناك سوق ، ولا يجزي المكسورة وإن كان غير مؤثر في الهزال بعد الذبح ، ولا يمنع الذمي من ركوب البغل وإن كان أنفس من الفرس . قاعدة : كل ما كانت العلة مركبة توقف الحكم على اجتماع أجزائها ، كالقتل عمدا عدوانا في ثبوت القود ، وكالسكوت لا بنية القطع والقطع لا بنية السكوت في
هامش
( 1 ) في ك : فهل ينقل .