وضبط التراضي في العقود بصيغها الخاصة والاسلام بالشهادتين لا التصديق القلبي
لا يطلع عليه ، وضبط العدة الاستبرائية بالوطئ والوطئ بغيبوبة الحشفة .
فرعان :
( الأول ) لو علق الظهار بمشيتها فقالت " شئت " وهي كارهة لذلك فهل يقع
على هذه القاعدة ؟ ينبغي أن يقع ، لأن الأمور منوطة بالظاهر .
( الثاني ) لو أوقع بيعا أو شراء قاصدا إلى خلاف مدلوله أو غير مريد له
فهل ينفذ ( 1 ) ظاهرا وباطنا ؟ يحتمل النفوذ ، لان الشارع جعل ذلك سببا .
قاعدة :
إذا دار الوصف بين الحسي والمعنوي فالظاهر أن الحسي أولى لكونه
أضبط . ويتفرع عليه تحريم انهزام مائة ضعيف من المسلمين عن مائة بطل
وثبات مائة بطل من المسلمين لمائتي ضعيف وواحد .
وحال التبسط في أطعمة الغنيمة وإن كان هناك سوق ، ولا يجزي المكسورة
وإن كان غير مؤثر في الهزال بعد الذبح ، ولا يمنع الذمي من ركوب البغل
وإن كان أنفس من الفرس .
قاعدة :
كل ما كانت العلة مركبة توقف الحكم على اجتماع أجزائها ، كالقتل عمدا
عدوانا في ثبوت القود ، وكالسكوت لا بنية القطع والقطع لا بنية السكوت في
هامش
( 1 ) في ك : فهل ينقل .