تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
وهذا كله قد يسمى الحجاج ، وهو مختص بالحكام كاختصاص الأدلة الشرعية بالمجتهدين . ( الثانية ) يجوز تغيير الأحكام بتغيير العادات ، كما في النقود المتعاورة والاقران ( 1 ) المتداولة ونفقات الزوجات والأقارب ، فإنها تتبع عادة ذلك الزمان الذي وقعت فيه ، وكذا تقدير العواري بالعوائد . ومنه الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق ، فالمروي تقديم قول الزوج عملا بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول . ومنه إذا قدم شيئا قبل الدخول كان مهرا إذا لم يسم غيره تبعا لتلك العادة ، والآن ينبغي تقديم قول الزوجة واحتساب ذلك من مهر المثل . ومنه اعتبار الشبر في الكر والذراع في المسافة ، فإنه يعتبر بما تقدم لا بما هو الان ان ثبت اختلاف المقادير كما هو الظاهر . المطلب الرابع ( في قواعد من هذا الباب ) قاعدة : اللفظ اما دال على الكلي أو على الكل ، وكلاهما اما في جانب الثبوت أو النفي ، فالأول إن كان في جانب الثبوت فيكفي في الخروج من العهدة الاتيان بأي جزء اتفق ، إذ اللفظ لا يدل عل جزئي معين فيكفي ، وإن كان في جانب النفي لا بد من الامتناع الكلي من جميع الجزئيات والثاني لا يكفي في طرف الثبوت
هامش
( 1 ) في ص وهامش ك : والأوزان المتداولة .