فان الكثرة ترجع إلى العادة ، وكذا كثرة الافعال فيها ، وكذا تباعد المأموم
أو علو الامام .
وفي كيفية القبض ، وتسمية الحرز ، ورق الزوجة بالنسية إلى استخدام
السيد نهارا ، وفتح الباب ، وقبول الهدية وإن كان المخبر امرأة أو صبيا مميزا
والاستحمام والصلاة في الصحاري ، والشرب من الجداول والأنهار المملوكة
حيث لا ضرر ، وإباحة المثار بعد الاعراض عنها ، وهبة الاعلى للأدنى في عدم
استعقاب الثواب ، وفي العكس في تعقبه عند بعض الأصحاب ، وفي قدر الثواب
عند بعض ، وفي ظروف الهدايا التي لم تجر العادة بردها كالقوصرة ( 1 ) فيها التمر ،
وفي عدم وجوب رد الرقاع إلى المكاتب ، وفي تنزيل المبيع المأذون فيه على
ثمن المثل نقدا بنقد البلد الغالب ، وكذا عقود المعاوضات ، وتزويج الكفوفي
الوكالة ومراعاة مهر المثل ، والتسمية .
وفي تسمية المال في الوكالة في الخلع من الجانبين ، وابقاء الثمرة إلى أوان
الصرام ، وحمل الوديعة على حرز المثل ، وسقي الدابة في المنزل إذا جرت
العادة به ، وفي الركوب أو الحمل في استعارة الدابة مما يحمل مثلها مثله غالبا .
وفي احراز الودائع بحسب العادة ، فيفرق بين الجواهر والحطب والحيوان
وفي أجرة المثل لمن امر بعمل له أجرة عادة .
وفي الصنائع ، فيخيط الرفيع غير خياطة الكرباس ، وفي ألفاظ الوقف
والوصية ، كما لو أوصى لمسجد فإنه يصرف إلى عمارته والوصية للعلماء والقراء
وفي ألفاظ الايمان ، وفي أكل الضيف عند احضار الطعام وان لم يأذن المضيف
وفي حل ( 2 ) الهدي المعلم .
هامش
( 1 ) القوصرة : وعاء التمر يتخذ من قصب .
( 2 ) أي الهدى المذبوح بعجزه المعلم بالعلامة الموضوعة للهدى وهي خمس المذكورة
في محلها .