تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
قاعدة 1 ) : يعتبر التكرار في عادة الحيض مرتين عندنا عملا بالنص والاشتقاق ، وكذا في عيب البول في الفراش مع احتمال رجوعه إلى الكثرة العرفية . أما المرض والإباق فتكفي المرة . وفي اعتبار العرف الخاص تردد ، والأولى اعتباره مع علم الغريم ، والا فلا ، كاعتياد قوم قطع الثمرة قبل الانتهاء أو اعتياد قوم حفظ زروعهم نهارا وتسريح مواشيهم ليلا ، وقسمة البزار والحارس ووجوب ارسال الأمة إليه نهارا ، أما ما ندر كاعتياد النساء الجفا ( 2 ) في القرى فلا عبرة به بل يجب النعلان . وفي عطلة المدارس ( فئ ) أوقات العادة تردد ، وخصوصا من واقف لا يعلم العادة . ويحكم بعض العامة بجوازها من نصف شعبان إلى عيد الفطر . والظاهر أنه لا فرق بين العادة القولية كاستعمال لفظ " الدابة " في الفرس ، والفعلية كاعتياد قوم أكل طعام خاص وأوصى رجل بالصدقة بطعام . وقطع بعض العامة بأن العادة الفعلية لا تعارض الوضع اللغوي ، وانه لم نجد أحدا حكى فيه خلافا الا الآمدي في الأحكام . ويدل عليه أن كثيرا من العامة حمل قوله عليه السلام في الرقيق " أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون " على ما اعتيد في زمن صاحب الشرع من مأكل العرب المتقاربة ( 3 ) الواقعة بحسب
هامش
( 1 ) في ص : فائدة . ( 2 ) كذا في النسختين ، وفي بعض النسخ : الحفاة ، وهو الصحيح باعتبار " بل يجب النعلان " . ( 3 ) في ص : المتفاوتة . وفي هامش ك : المتعارفة .