قاعدة 1 ) :
يعتبر التكرار في عادة الحيض مرتين عندنا عملا بالنص والاشتقاق ، وكذا
في عيب البول في الفراش مع احتمال رجوعه إلى الكثرة العرفية .
أما المرض والإباق فتكفي المرة .
وفي اعتبار العرف الخاص تردد ، والأولى اعتباره مع علم الغريم ، والا
فلا ، كاعتياد قوم قطع الثمرة قبل الانتهاء أو اعتياد قوم حفظ زروعهم نهارا
وتسريح مواشيهم ليلا ، وقسمة البزار والحارس ووجوب ارسال الأمة إليه نهارا ،
أما ما ندر كاعتياد النساء الجفا ( 2 ) في القرى فلا عبرة به بل يجب النعلان .
وفي عطلة المدارس ( فئ ) أوقات العادة تردد ، وخصوصا من واقف لا يعلم
العادة . ويحكم بعض العامة بجوازها من نصف شعبان إلى عيد الفطر .
والظاهر أنه لا فرق بين العادة القولية كاستعمال لفظ " الدابة " في الفرس ،
والفعلية كاعتياد قوم أكل طعام خاص وأوصى رجل بالصدقة بطعام .
وقطع بعض العامة بأن العادة الفعلية لا تعارض الوضع اللغوي ، وانه لم نجد
أحدا حكى فيه خلافا الا الآمدي في الأحكام . ويدل عليه أن كثيرا من العامة حمل
قوله عليه السلام في الرقيق " أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون " على
ما اعتيد في زمن صاحب الشرع من مأكل العرب المتقاربة ( 3 ) الواقعة بحسب
هامش
( 1 ) في ص : فائدة .
( 2 ) كذا في النسختين ، وفي بعض النسخ : الحفاة ، وهو الصحيح باعتبار " بل يجب
النعلان " .
( 3 ) في ص : المتفاوتة . وفي هامش ك : المتعارفة .