تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
الاتيان بجزء منه . مثال الأول " فتحرير رقبة " ، فان المحرر لأي رقبة كانت آت بالمأمور به . ومثال الثاني قوله تعالى ، فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ( 1 ) لا يكفيه بعضه بل لابد من الاتيان بجميع الشهر . ويتفرع على ذلك جواز التيمم بالحجر والسبخ ، لان قوله تعالى " صعيدا طيبا " ( 2 ) يصدق على أقل مراتبه . وقصر الحضانة على سن التربية ( 3 ) بل سن الرضاع لان قوله صلى الله عليه وآله " أنت أحق به ما لم تنكحي " فقيد مطلق الا حقية فيكفي أقل مراتبها ، ولا يحمل على الاعلى وهو البلوغ . ولا ينافي الاطلاق تقييد الحكم بعدم النكاح ، لأنه إشارة بهذه الغاية إلى المانع ، أي ان نكاحها مانع من ترتب الحكم على سببه ، والمانع وعدمه لا مدخل لهما في ترتب الأحكام بل في عدم ترتيبها ، لان تأثير المانع منحصر في أن وجوده يؤثر في العدم لا عدمه في الوجود فتبقى قضية لفظ الا حقية بحالها في اقتضائها أقل ما يطلق عليه . وقصر تحريم الفرقة أيضا على سن التربية ( 4 ) ، لان قوله صلى الله عليه وآله وسلم " لا تولم والدة على ولدها " وإن كان عاما في الوالدات باعتبار النكرة في سياق النفي ، وعاما في المولودين باعتبار اضافته على رأي القائل بعمومه وعام في الأزمنة ، لان " لا " لنفي الاستقبال على طريق العموم ، كقوله تعالى " لا يموت فيها ولا يحيى " ( 5 ) ، فهو بالنسبة إلى أحوال الولد مطلق ، لان العام في الأشخاص
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 185 . ( 2 ) سورة النساء : 43 . ( 3 ) في ص : على سن المزيل من الرضاع . ( 4 ) في ص : في سن المزيل . ( 5 ) سورة طه : 74 .