قاعدة :
الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة ، فالمجاز والمشترك لدليل
من خارج ، والحقيقة ثلاثة لغوية وعرفية وشرعية ، وكذا المجاز .
ولا مجاز في الحروف ، بل الكلام فيها في أصل الوضع .
وأما الأسماء فمنها الماهيات الجعلية ، كأسماء العبادات الخمس ، وهي
حقائق شرعية . ومن الأسماء المتصلة بالافعال كالمصدر واسم الفاعل واسم
المفعول ، فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا ، ولا يجزي غيره في الأصح ولا
يجزي في البيع والصلح والإجارة على الظاهر والنكاح " كأنك بائعك " أو
" مصالحك " أو " موجرك " أو " بائع منك " أو " منكح " .
ويكفى في الضمان والوديعة والعارية والرهن وكذا اسم المفعول ك " أنا
ضامن " أو " هذا مودع عندك " ، وفي العتق كعتيق ومعتق ، ويقرب منه " أنت حر "
و " أنت كظهر أمي " ، ويكفي المصدر في الوديعة والعارية والرهن والوصية .
وأما الافعال فالماضي منها منقول إلى الانشاء في العقود والفسوخ والايقاعات
في بعض مواردها ، ويعتبر في اللعان والشهادة بصيغة المستقبل ، فلو قال " شهدت
بكذا " لم يقبل ، ولو قال " أنا شاهد عندك بكذا " فالظاهر القبول لصراحته . ولا
يجزي في البيع والنكاح المستقبل على الأصح ولا في الطلاق والخلع ، ويكفي
في اليمين صيغة الماضي والآتي .
وأما الامر فجائز ( 1 ) في العقود الجائزة كالوديعة والعارية ، وفي النكاح على
قول ضعيف ، وفي المزارعة والمساقاة في وجه وفي بذل الخلع . والمأخذ في
هامش
( 1 ) في ك : فجار في العقود . وفي هامشه : فنختار في العقود .