تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
والأزمان لا يلزم أن يكون عاما في الأحوال . والاكتفاء في الرشد ( 1 ) باصلاح المال حملا على أقل مراتبه ، وهذا أظهر [ في الدلالة ] مما قبله ، لاقتران تلك بما احتيج إلى الجواب عنه به . واستدل بعض العامة على الاقتصار في حكاية الاذان على حكاية التشهد ، [ فان قوله صلوات الله عليه " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول " مطلق ، فحمل على مطلق المماثلة وهو صادق على التشهد ] ( 2 ) ، فيكون كافيا . قلت : هذا يناقضه قولكم بعموم المفرد المضاف ومثل مضاف . فائدة : استثني من هذه القاعدة ما أجمع على اعتبار أعلى المراتب فيه ، وهو ما نسب إليه تعالى من التوحيد والتنزيه وصفات الكمال ، وما أجمع على الاكتفاء فيه بأقل المراتب ، كالاقرار بصيغة الجمع ، فإنه يحمل على أقل مراتبه والفرق أن الأصل تعظيم جانب الربوبية بالقدر الممكن ، والأصل براءة ذمة المقر ، قال الله تعالى " وما قدروا الله حق قدره " ( 3 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : لا أحصي ثناءا عليك . والباقي هو المحتاج إلى دليل . ولك أن تقول : محل النزاع هو الجاري على الأصل ، وكذلك الاقرار . وأما تعظيم الله تعالى فهو دليل من خارج اللفظ ، فلا تخرج القاعدة عن حقيقتها .
هامش
( 1 ) في ص : بالرشد في اصلاح المال . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في ص . ( 3 ) سورة الأنعام : 91 .