تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
وإن تتحول على الأكبر ، وإن تختار خيرته من الأزواج .
الفصل الثالث : في أسباب التحريم وهي ستة : أولا : النسب وتحرم به سبع ، الأم وإن علت ، والبنت وإن سفلت ، والأخت وبناتها وإن سفلن ، والعمة وإن ارتفعت ، وكذا الخالة ، وبنات الأخ وإن هبطن .
شرح
قوله : ( وإن تعول على الأكبر وإن تختار خيرته من الأزواج ) هذا إذا كان الزوجان متساويين في الكمال أو كان مختار الأكبر أرجح ، أما لو كان مختار الأصغر أكمل فينبغي لها اختياره . الفصل الثالث في أسباب التحريم وهي ستة . قوله : ( الأول : النسب ( إلى قوله ) وإن هبطن ) هذه المحرمات السبع هن المذكورات في قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم ( إلى قوله ) وبنات الأخت ( 1 ) وهي الأم ، وضابطها كل امرأة ولدته أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة لأب كانت أو لأم . والبنت ، وهي التي ينتهي إليه نسبها بالتولد ولو بوسائط . والأخت وبناتها وإن سفلن ، وهن كل امرأة ولدها أبواه أو أحدهما أو انتهى نسبها إليها بالتولد .
هامش
( 1 ) النساء / 23 .