وإن تتحول على الأكبر ، وإن تختار خيرته من الأزواج .
الفصل الثالث : في أسباب التحريم
وهي ستة :
أولا : النسب
وتحرم به سبع ، الأم وإن علت ، والبنت وإن سفلت ، والأخت
وبناتها وإن سفلن ، والعمة وإن ارتفعت ، وكذا الخالة ، وبنات الأخ وإن
هبطن .
شرح
قوله : ( وإن تعول على الأكبر وإن تختار خيرته من الأزواج ) هذا إذا
كان الزوجان متساويين في الكمال أو كان مختار الأكبر أرجح ، أما لو كان مختار
الأصغر أكمل فينبغي لها اختياره .
الفصل الثالث في أسباب التحريم
وهي ستة .
قوله : ( الأول : النسب ( إلى قوله ) وإن هبطن ) هذه المحرمات السبع هن
المذكورات في قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم ( إلى قوله ) وبنات الأخت ( 1 )
وهي الأم ، وضابطها كل امرأة ولدته أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة لأب
كانت أو لأم .
والبنت ، وهي التي ينتهي إليه نسبها بالتولد ولو بوسائط .
والأخت وبناتها وإن سفلن ، وهن كل امرأة ولدها أبواه أو أحدهما أو
انتهى نسبها إليها بالتولد .
هامش
( 1 ) النساء / 23 .