تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
عليه السلام وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها ، من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه ( أن تبيعه - ثل ) ؟ قال : فقال : لا ، هو ابنها من الرضاع ( عة - ثل كا ) حرم عليها بيعه وأكل ثمنه . ثم قال : أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 2 ) وما رواه الكليني في الحسن عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة ( 3 ) . وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرضاع ، فقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 4 ) . ويستفاد من هذه العبارة إن كل موضع يثبت فيه المحرمية بالنسب يثبت المحرمية بمثل تلك القرابة من الرضاع . فالأم من الرضاع تحرم كالأم من النسب ، وكذا البنت ، والأخت ، والعمة ، والخالة ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت . فأمك من الرضاعة هي كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن ، إليها أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى وإن علا كمرضعة أحد أبويك أو أجدادك أو جداتك . وأختها خالتك من الرضاعة ، وأخوها خالك ، وأبوها جدك ، كما أن ابن مرضعتك أخ ، وبنتها أخت إلى آخر أحكام النسب . والبنت من الرضاع كل أنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدته أو
هامش
( 1 ) ليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال - كا . ( 2 ) الوسائل ، باب 17 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 307 . ( 3 ) الوسائل ، باب 1 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 281 . ( 4 ) الوسائل ، باب 1 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 281 .