شرح
عليه السلام وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها ، من لبنها حتى فطمته هل يحل
لها بيعه ( أن تبيعه - ثل ) ؟ قال : فقال : لا ، هو ابنها من الرضاع ( عة - ثل كا ) حرم
عليها بيعه وأكل ثمنه . ثم قال : أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) :
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 2 ) وما رواه الكليني في الحسن عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : يحرم من الرضاع ما يحرم من
القرابة ( 3 ) .
وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن
الرضاع ، فقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 4 ) .
ويستفاد من هذه العبارة إن كل موضع يثبت فيه المحرمية بالنسب يثبت
المحرمية بمثل تلك القرابة من الرضاع .
فالأم من الرضاع تحرم كالأم من النسب ، وكذا البنت ، والأخت ،
والعمة ، والخالة ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت .
فأمك من الرضاعة هي كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو
صاحب اللبن ، إليها أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى وإن علا
كمرضعة أحد أبويك أو أجدادك أو جداتك .
وأختها خالتك من الرضاعة ، وأخوها خالك ، وأبوها جدك ، كما أن ابن
مرضعتك أخ ، وبنتها أخت إلى آخر أحكام النسب .
والبنت من الرضاع كل أنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدته أو
هامش
( 1 ) ليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال - كا .
( 2 ) الوسائل ، باب 17 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 307 .
( 3 ) الوسائل ، باب 1 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 281 .
( 4 ) الوسائل ، باب 1 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 281 .