تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
( السادسة ) لا ولاية للأم ،
شرح
الآخر ، لأنه ترجيح من غير مرجح . والقول بصحة عقد الأكبر للشيخ وأتباعه ، واستدل بما رواه عن الوليد بياع الأسفاط ( 1 ) ، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان ، زوجها الأكبر بالكوفة ، وزوجها الأصغر بأرض أخرى ؟ قال : الأول ( أحق بها ) ( 2 ) إلا أن يكون الآخر قد دخل بها ، فإن دخل بها فهي امرأته ( 3 ) . والرواية ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة وغيره ، قاصرة عن إفادة المطلوب . ويمكن حملها على ما إذا كان فضوليين ، ويكون معنى قوله : ( الأول أحق بها ) أنه يستحب لها إجازة العقد الأكبر الذي هو الأول إلا أن يكون الآخر دخل بها ، فإن الدخول يكون إجازة لعقده . قوله : ( السادسة : لا ولاية للأم ( إلى قوله ) عنه ) الخلاف في هذه المسألة وقع في مقامين ( أحدهما ) في ولاية الأم وقد نقل جدي ( 4 ) قدس سره في المسالك اتفاق الأصحاب عدا ابن الجنيد على أن الأم لا ولاية لها على الولد مطلقا وقال ابن الجنيد : فأما الصبية غير البالغ ( 5 ) فإذا عقد عليها أبوها فبلغت لم يكن لها اختيار ، وليس ذلك لغير الأب وآبائه في حياته ، والأم وأبوها يقومان مقام الأب وآبائه في ذلك ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر نعيم بن الحجاج أن يستأمر أم ابنته
هامش
( 1 ) السفط محركة واحد الأسفاط التي يحبى فيه ونحوه النكاح ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) هكذا في النسخ وفي التهذيب والوسائل : الأول بها قوله أولى وزاد في آخره : ونكاحه جائز . ( 3 ) الوسائل ، باب 7 حديث 4 من أبواب عقد النكاح ، ج 14 ص 211 . ( 4 ) يعني جده الأمي فإن أبا صاحب المدارك وهو علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي قد تزوج ابنة الشهيد الثاني فولدت منه صاحب المدارك السيد محمد قدس سره . ( 5 ) هكذا في النسخ والصواب ( غير البالغة ) .